قصده و أمكن استعلامه رجع اليه و قيل قوله، و ان تعذر لم يحكم بالعتق بمجرد الاحتمال.
و لو قال: يا حرة، أو يا معتق لم يقع و ان قصد الإنشاء.
و لا بد من كونه على وجه القربة و ان صرح بها في الصيغة كأن أكمل. و لا يقع بغير التحرير و الإعتاق، سواء كان صريحا نحو: فك الرقبة، و ازالة قيد الملك، أو كناية نحو: أنت سائبة، أو لا سبيل عليك. و كذا لا يقع بالإشارة و الكتابة إلا مع العجز عن النطق، و لا بغير العربية مع القدرة عليها و يجب فيها مراعاة مادة اللفظ و صورته.
و يشترط تنجيزه، فلا يقع معلقا على شرط أو صفة، مثل: أن دخلت الدار، أو إذا طلعت الشمس. و لو قرنه بشرط لم يضر مثل: أنت حر على أن عليك خدمة سنة مثلا، أو مائة درهم.
و يشترط قبول العبد في الثاني، فيبطل العتق ان لم يقبل، بخلاف الأول.
و لا بد من إيقاع العتق على الجملة، أو على جزء شائع مثل نصفك أو ثلثك بخلاف ما لو قال: يدك و رجلك. و لو قال: بدنك أو جسدك فالوقوع قوي.
التدبير:
صيغة تقتضي عتق المملوك بعد وفاة مولاه و من جرى مجراه، كمن جعلت له الخدمة. و صيغة: أنت حر بعد وفاتي، أو إذا مت فأنت حر أو معتق، أو عتيق.
و لو قال: أنت مدبر، ففي وقوعه نظر، و لو عقبه بقوله فاذا مت فأنت حر صح إجماعا. و لا يفرق في أدوات الشرط بين أن يقول: ان مت، أو إذا مت، أو أي وقت مت. و كذا ألفاظ التدبير مثل: أنت حر أو فلان و تميزه، أو هذا.
و التدبير ينقسم الى مطلق كما سبق، و مقيد مثل: إذا مت في سفري هذا، أو سنتي هذه، أو في مرضى، أو شهري، أو بلدي فأنت حر و لا يقع معلقا بشرط