responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 206

أو صفة مثل: ان قدم زيد، أو إذا أهل شوال فأنت حر بعد وفاتي. و قد يسأل عن الفرق بين هذا و بين المقيد.

و لو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر، انصرف قول كل منهما الى نصيبه و صح التدبير، و لم يكن ذلك تعليقا على شرط. و لو ثبت في أحدهما بنصيبه خاصة اختص بالانعتاق، بخلاف ما لو قصد عتقه بعد موتهما فإنه يبطل التدبير.

الكتابة:

و هي معاملة مستقلة غير البيع، و هي عقد لازم من الطرفين،، سواء كانت مطلقة أو مشروطة على الأصح، فإنه يجب على العبد السعي فيها أيضا، و يجير عليه لو امتنع. و تبطل بالتقايل، و الإبراء من مال الكتابة فينعتق و بالإعتاق بالعجز في المشروطة.

فالإيجاب أن يقول: كاتبتك على ألف مثلا و أجلتك فيها الى شهر على أن تؤدي جميعها عند آخر الشهر، أو في نجمين مثلا، أو ثلاثة. و لا بد من تعيين النجوم كرأس عشرة أيام أو خمسة عشر.

و القبول: قبلت، و كل ما جرى مجراه من الألفاظ الدالة على الرضى، هذا إذا كانت مطلقة، و لو كانت مشروطة أضاف الى ذلك قوله: فأن عجزت فأنت رد في الرق. و مهما اشترط المولى على المكاتب في العقد لزم إذا لم يخالف المشروع. و هل يجب في كل من الصيغتين الى قوله: فإن أديت فأنت حر؟

فيه احتمال، فان لم توجبه فلا بد من نيته.

اليمين:

و انما ينعقد باللفظ الدال على الذات المقدسة مع النية مثل: و اللّه، و باللّه، و تاللّه، و هاللّه، و أيمن اللّه، و ايم اللّه، و م اللّه، و من اللّه، و الذي نفسي بيده، و مقلب القلوب و الأبصار، و الأول الذي ليس كمثله شيء، و الذي فتق الحبة و برأ النسمة.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست