لك النظر الى بدن فلانة، أو لمسها، أو تقبيلها و الأصح الاقتصار على لفظ التحليل، فلا يتعدى الى الإباحة. و لو كانت لشريكين و كلا في التحليل واحدا، أو قال كل واحد منهما: أحللت لك وطأها، و لا يكفي أن يقول: أحللت لك وطء حصتي.
و لا بد من قبول، و لفظه مثل ما سبق، و يعتبر مع إحلال الشريكين قبولان لتحليل كل قبول، و لا يشترط تعيين مدة، بل يكفي الإطلاق و يستصحب حكمه الا أن يمنع. و إذا أحل الوطء حلت المقدمات دون العكس.
و يجوز أن يجعل عتق أمة صداقها فيعتقها و يزوجها و يجعل العتق مهرا لها، و لا فرق بين تقديم العتق و التزويج. و صيغته: أعتقتك و تزوجتك و جعلت عتقك مهرك، و في اشتراط قبولها تردد، و اشتراطه أحوط و في قول قوي انه يكفي في الإيجاب: تزوجتك و جعلت مهرك عتقك، من دون أن يقول: و أعتقتك.
و صيغة الفسخ في النكاح بالعيب و بالعتق و نحوهما: فسخت النكاح الذي بيني و بين فلان أو فلانة، و ما أدى هذا المعنى.
و في نكاح العبد لأمة مولاه: فسخت عقد كما، أو آمر كل واحد منهما باعتزال الأخر.
و عقد النكاح بأقسامه قابل للشروط السائغة التي لا تنافي مقتضى العقد، و انما يجب الوفاء منها بما وقع في متن العقد. و متى أراد اشتراط شيء من الأجناس غير النقود وصف ما يشترط بصفات السلم، و هي ما بها ترفع الجهالة، و لو اعتبر قدر قيمته من النقد فاشترط في العقد فهو حسن.
الطلاق:
لا بد فيه من اللفظ الصريح فهو: أنت، أو هذه، أو فلانة، أو زوجتي طالق.
و لا يقع بغير هذا اللفظ مثل: أنت طلاق، أو الطلاق، أو من المطلقات، أو طلقت