و لو كان العاقد وكيلا قال: زوجتك موكلتي إلى آخر ما ذكر.
و لو كان العقد مع وكيل الزوج قالت: زوجت نفسي من موكلك، و لا تقول:
زوجتك نفسي، بخلاف غير النكاح من العقود فإنه يصح أن يقال للوكيل: بعتك.
و الفرق: أن الأمر في النكاح مبني على الاحتياط التام، و حل الفروج لا يقبل النقل.
و لو كان العاقد الوكيلين قال وكيلها: زوجت موكلتي من موكلك.
و القبول: قبلت التزويج، و يصح قبلت وحده، و كذا كل لفظ يدل على الرضى بالإيجاب.
و لو كان العقد مع وكيل الزوج قال: قبلت لموكلي، و متى كان وكيل أحد الزوجين أو وليه فلا بد من تعينه بما يرفع الجهالة: اما بالإشارة، أو بالاسم المميز، أو بالوصف الرافع للاشتراك.
و صيغة المتعة:
زوجتك: أو أنكحتك، أو متعتك نفسي، أو موكلتي فلانة بقيت هذا اليوم، أو هذا الشهر مثلا بعشرة دراهم فيقول: قبلت الى آخر ما سبق.
و لو قيل للولي: زوجت بنتك من فلان بكذا؟ فقال الولي: نعم على قصد الإنشاء إيجابا، فقال الزوج: قبلت، فالأصح عدم الانعقاد. و لو قدم القبول على الإيجاب فالأكثر على جوازه.
و لا بد من إيقاعه بالعربية، إلا مع التعذر، و كونه بلفظ الماضي كسائر العقود اللازمة، و لو لم يذكر المهر في العقد صح في غير المتعة، و لا ينعقد النكاح بغير الألفاظ الثلاثة.
و صيغة التحليل: أحللت لك وطء فلانة، أو هذه، أو جعلتك في حل من وطئها و لو أراد تحليل مقدمات الوطء خاصة كالنظر و اللمس و التقبيل قال: أحللت