عقد لازم ثمرته تسليط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشروطة، فإن كانت مقرونة بالعمر فهي عمرى، أو بالإسكان فهي سكنى، أو بمدة معينة فهي رقبى.
عبارات شتى و المقصود واحد.
و لا بد من الإيجاب: أسكنتك، أو أعمرتك، أو رقبتك هذا الدار مثلا مدة عمرك، أو عمري، أو شهرا. و قبول: و هو ما دل على الرضى من الألفاظ التي سبقت غير مرة. و تعتبر فوريته، و كونهما بالعربية، الى غير ذلك من الشروط.
و صيغة الصدقة: تصدقت عليك، أو على موكلك بكذا، فيقول: قبلت. و هما لازمان من الطرفين، فيشترط فيهما ما سبق.
الهبة:
عقد يفيد انتقال الملك، و يقع على بعض الوجوه لازما أو آئلا إلى اللزوم.
و الإيجاب: وهبتك و ملكتك و أهديت إليك هذا، و كذا أعطيتك، و هذا لك. و القبول:
قبلت، و نحوه.
الوصية:
عقد ثمرته تمليك العين أو المنفعة بعد الموت، فالإيجاب: أوصيت بكذا، أو افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له كذا. و عينت له كذا فهو كناية انما ينفذ مع البينة.
و القبول انما يكون بعد الموت و لا يشترط القبول لفظا بل يكفي الفعل الدال عليه.