responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 198

السكنى و الرقبى و العمرى:

عقد لازم ثمرته تسليط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشروطة، فإن كانت مقرونة بالعمر فهي عمرى، أو بالإسكان فهي سكنى، أو بمدة معينة فهي رقبى.

عبارات شتى و المقصود واحد.

و لا بد من الإيجاب: أسكنتك، أو أعمرتك، أو رقبتك هذا الدار مثلا مدة عمرك، أو عمري، أو شهرا. و قبول: و هو ما دل على الرضى من الألفاظ التي سبقت غير مرة. و تعتبر فوريته، و كونهما بالعربية، الى غير ذلك من الشروط.

و صيغة الصدقة: تصدقت عليك، أو على موكلك بكذا، فيقول: قبلت. و هما لازمان من الطرفين، فيشترط فيهما ما سبق.

الهبة:

عقد يفيد انتقال الملك، و يقع على بعض الوجوه لازما أو آئلا إلى اللزوم.

و الإيجاب: وهبتك و ملكتك و أهديت إليك هذا، و كذا أعطيتك، و هذا لك. و القبول:

قبلت، و نحوه.

الوصية:

عقد ثمرته تمليك العين أو المنفعة بعد الموت، فالإيجاب: أوصيت بكذا، أو افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له كذا. و عينت له كذا فهو كناية انما ينفذ مع البينة.

و القبول انما يكون بعد الموت و لا يشترط القبول لفظا بل يكفي الفعل الدال عليه.

النكاح:

عقد لازم من الطرفين، و هو دائم و متعة.

الدائم:

زوجتك، أو أنكحتك، أو متعتك نفسي بألف درهم مثلا.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست