responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 197

العشرة المبذولة من بيت المال أو من أجنبي، أو العشرة التي بذلها إذا كان كل منهما قد أخرج عشرة. و لو كان بينهما محلل قال: على أن من سبق منا و من المحلل كان له ذلك.

و القبول: ما دل على الرضى لفظا.

و لو كان رميا قال: عاملتك على المراماة من موضع كذا الى الفرض الفلاني عشرين رمية عن قوس كذا، و يعين جنسه بحيث يتناوبان فيه، و كذا السهم، على أن من بادر مثلا إلى إصابة خمس من عشرين كان له كذا، فيقول: قبلت.

الوقف:

عقد يفيد تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة، و لفظه الصريح: وقفت. و في حبست و سبلت قول، و الأولى اعتبار ما يدل على الوقف إليهما مثل: لا يباع و لا يوهب و لا يورث. و أما حرمت و تصدقت و أبدت فلا بد من اقترانها بما يدل صريحا على الواقف.

و يشترط القبول إذا تشخص الموقوف عليه، أما إذا وقف على جهة عامة ففي اعتبار القبول ممن له أمرها قول، و اعتباره أو في. و لا بد من القبض ممن يعتبر قبوله في صحة الوقف بإذن الواقف، و لا يشترط فوريته، انما يشترط فورية القبول كما يشترط في العقد ما تشترك فيه العقود اللازمة.

و يكفي في المسجد أن يقول: جعلت هذه البقيعة مسجدا إذا صلى فيه شخص صلاة صحيحة على قصد القبض بإذن الواقف. و تكفي صلاة الواقف بهذا القصد أو قبضه الحاكم بالتخلية المعتبرة في قبض أمثاله.

و يصح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد إذا كان سابقا، و إذا تمَّ الوقف بشرائطه لم تبطل بالتقايل و التفاسخ بحال من الأحوال.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست