و لو شرط فيه من الشروط الجائزة من البيع على وجه مخصوص، أو في جهة معينة، أو على شخص معين، أو الى أمد معين لم يجز للعامل تجاوزه.
الوكالة:
عقد جائز من الطرفين، ثمرته الاستنابة في التصرف.
و الإيجاب: كل لفظ دل على الاستنابة، مثل: استنبتك، أو وكلتك، أو فوضت إليك، أو بع، أو اشتر كذا بكذا مثلا، أو أعتق عبدي، أو زوجني من فلانة، أو طلقها، و نحو ذلك. و لو قال الوكيل: وكلتني أن أفعل كذا؟ فقال:
نعم، أو أشار بما يدل على ذلك كفى في الإيجاب، و الظاهر أن سائر العقود الجائزة كذلك.
و يكفي في القبول كل ما يدل على الرضى من قول أو فعل، و لا تشترط فوريته و ينفسخ بفسخ كل منهما، فاذا فسخ الموكل اشترط علم الوكيل، و كذا يشترط علم الموكل لو رد الوكيل، و بدونه يبقى جواز التصرف بالإذن بحاله و ان لم يكن وكيلا.
و يجب اتباع ما يشترط الموكل من الشروط الجائزة دون غيرها، و يلزم الجعل لو شرطه، فإنه وكيل بالعمل الذي بذل الجعل في مقابله.
السبق و الرمي:
عقد لازم من الطرفين على أصح القولين، و يشترط فيه ما اشتركت فيه، العقود اللازمة.
و الإيجاب: آملتك على المسابقة على هذين الفرسين، و يعين ما يركبه كل منهما في مسافة كذا- فيعين ابتداؤها و انتهاؤها- على أن من سبق منا كان له هذه