و هو عقد لازم من الطرفين، يبطل بالتقابل، و يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة. و يصح اشتراط السائغ الذي لا ينافي مقتضي العقد، و لا يقتضي جهالة، و لو شرط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة جاز على كراهة.
المساقاة:
معاملة على أصول أشجار نابتة بحصة من ثمرها، و ما جرى مجرى الثمر.
و هي عقد لازم من الطرفين، تبطل بالتقابل.
و الإيجاب: ساقيتك أو عاملتك، أو سلمت إليك هذا البستان لتعمل فيه مدة كذا، على أن لك نصف ثمرته مثلا، و ما جرى هذا المجرى، و لا بد من القبول لفظا، و يصح الاشتراط فيه كما سبق.
الشركة:
عقد جائز من الطرفين، ثمرته جواز الاذن في التصرف لمن امتزج مالهما بحيث لا يتميز.
و الصيغة: قولهما: اشتركنا، و ما جرى مجراه. فيجوز لكل منهما التصرف بما فيه الغبطة، و لو اختص أحدهما بالإذن جاز له التصرف خاصة، و مع طلاق الاذن يتصرف مع الغبطة كيف شاء متى شاء، و لو قيد بوقت، أو موضع، أو وجه لم يجز تجاوزه، و يجوز اشتراط السائغ، و لو شرطا التفاوت في الربح مع تساوي المالين أو التساوي فيه مع تفاوتهما فالأصح البطلان، الا أن تختص ذو الزيادة بالعمل أو بالزيادة فيه.
القراض:
عقد جائز من الطرفين، ثمرته جواز التجارة بالنقد بحصة من ربحه.
و الإيجاب: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك على هذا المال، أو المال