responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 194

و يكفي القبول الفعلي به، و كل ما يشترط فيها من الشروط الجائزة نافذ، و منها اشتراط الزمان على المستعير.

الجعالة:

عقد جائز من الطرفين، ثمرته استحقاق المال المجعول أو المقدر شرعا أو عرفا في مقابل عمل مقصود محلل، و لا بد من صيغة، و يكفي في إيجابها ما دل على العمل المخصوص بعوض، مثل: من رد عبدي، أو دخل داري، أو بنى جداري، أو من رد عبدي من بلد كذا و في يوم كذا فله كذا، أو فله عوض.

و القبول يكفي فيه الفعل، و لكل منهما الفسخ قبل الشروع في العمل، و كذا بعده، إلا بالنسبة الى ما مضى من العمل فان فسخ الجاعل لا يسقط استحقاقه من الجعل.

الإجارة:

عقد ثمرته نقل المنفعة خاصة بعوض معلوم متمول، و الإيجاب: آجرتك، أو أكريتك الدار الفلانية شهرا بكذا، أو ملكتك سكنى هذا الدار شهرا بكذا.

و لا ينعقد بلفظ العارية و لا البيع، بل يكون إجارة فاسدة.

و لا بد من القبول، و هو اللفظ الدال على الرضى، كقبلت و استأجرت و نحوه.

و لما كان هذا من العقود اللازمة من الطرفين اعتبر فيه ما اشتركت فيه العقود اللازمة، مثل فورية القبول، و كونهما بالعربية، و يصلح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد من الشروط السائغة المعلومة حتى الخيار، و يلزم الشرط.

المزارعة:

معاملة على الأرض بحصة من نماء زرعها.

و الإيجاب: زارعتك و عاملتك على هذه الأرض، أو سلمتها إليك للزرع، و ما أشبه ذلك، مدة نصف سنة، على أن لكل منا نصف حاصلها مثلا.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست