و يشترط فيها كل ما يشترط في العقود اللازمة من الإيجاب و القبول، و كونهما بالعربية، و غير ذلك مما يشترط في باقي العقود.
الكفالة:
عقد ثمرته التعهد بنفس من عليه حق و ان كان ذلك الحق الحضور الى مجلس الحكم.
و صيغته قريبة من صيغة الضمان، فإنه تعهد بالمال، و الكفالة بالنفس فيقول:
ضمنت لك إحضاره، اما مطلقا، أو الى شهر، أو في الوقت الفلاني. أو تكفلت أو التزمت بإحضاره، أو أنا كفيل حالا، أو مؤجلا لكن مع ضبط الأجل.
و أطبق الأصحاب على أنه إذا قال: أنا كفيل به على أني ان لم أحضره كان علي كذا لزمه الإحضار خاصة، و لو قال: أنا كفيل به على أن علي كذا الى كذا ان لم أحضره لزمه المال خاصة. و لا يخفى انه لا بد من القبول، و الشروط الواقعة في هذا العقد تلزم إذا كانت جائزة كغيره من العقود اللازمة.
الوديعة:
من العقود الجائزة من الطرفين، ثمرته: الاستنابة في الحفظ. و يكفي في الإيجاب كل لفظ دل على الاستنابة في ذلك، و لا يتعين له لفظ و لا عبارة مخصوصة.
و يكفي في القبول ما دل على الرضى من قول و فعل. و لا يشترط فوريته، و متى شرط الحفظ على وجه مخصوص فقبل لم يكن له الحفظ الا على ذلك الوجه.
العارية:
عقد جائز من الطرفين، ثمرته تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها، اما مطلقا، أو مدة معينة. و لا يتعين له لفظ، بل كل لفظ ما دل على هذا المعنى كاف في ذلك.