فلانة. و لو قيل للزوج: طلقت فلانة؟ فقال: نعم، لم يقع و ان قصد الإنشاء. و كذا لا يقع بالكنايات و ان قارنتها النية مثل: أنت خلية، أو برية، أو حرام، أو اعتدي.
و لا يقع بالإشارة إلا مع العجز عن النطق كالأخرس، و لا بالكناية مع القدرة على النطق، نعم لو كتب العاجز مع النية وقع.
و لو قال: أنت طالق لرضى فلان، فان قصد الغرض صح، لاقتضائه التعليل، و ان قصد التعليق بطل. و لو قال: أنت طالق ان كان الطلاق يقع بك، فان جهل حالها لم يقع و ان كانت طاهرا، لأن الشك في الشرط يقتضي بالشك في المشروط فكان تعليقا، بخلاف ما إذا علم طهرها فإنه يقع.
و لو عقب الصيغة بالمبطل، كأن قال للطاهر المدخول بها: أنت طالق للبدعة لم يقع.
و تصح الرجعة في الرجعي باللفظ مثل: راجعتك، و رجعتك، و ارتجعتك.
و لو قال: رددتك الى النكاح، أو أمسكتك كان رجعة مع النية. و لا بد من تجريد الصيغة عن الشرط.
و بالفعل كالوطء، و التقبيل، و اللمس بشهوة إذا وقع عن قصد، لا من نحو النائم و الساهي. و رجعت الأخرس بالإشارة، و كذا العاجز عن النطق.
الخلع:
و لا بد فيه من سؤال الخلع، أو الطلاق بعوض يصح تملكه من الزوجة أو وكيلها أو وليها لا الأجنبي، مثل: طلقني على ألف مثلا، و اخلعني على كذا، و على مالي في ذمتك إذا كان معلوما متمولا، و كذا يشترط في كل فدية.
و لا بد من كون الجواب على الفور، و صورته: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على ذلك، أو أنت طالق على ذلك.
و يشترط سماع شاهدين عدلين لفظة الطلاق، و تجريده من شرط لا يقتضيه