responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 188

و صيغة الإيجاب: أقرضتك كذا، أو ملتك كذا و عليك رد عوضه. و لا بد من هذا القيد في الثاني دون الأول، لأن رد العوض جزء و مفهوم القرض، بخلاف التمليك. و مثله: أسلفتك كذا، أو خذه و اصرفه ورد عوضه، أو تصرف فيه ورد عوضه، أو انتفع به ورد عوضه، و نحو ذلك.

و لا بد من قبول: اما قولا كقبلت، أو اقترضت، و نحوهما. أو فعلا كالأخذ، على وجه الرضى و لو بوكيله.

و يصح في عقد القرض اشتراط ما لا ينافي مقتضاه، كما لو شرط رهنا، أو ضمينا به، أو بمال آخر على الأصح في الثاني، بخلاف ما لو شرط زيادة في العين أو الصفة. و زيادة الصفة مثل ما لو شرط الدراهم الصحيحة عوض المكسرة و لو عكس فشرط المكسرة عوض الصحيحة لغا الشرط و صح القرض.

أما الأول، فلأن الزيادة في القرض و النقيصة على حد سواء.

و أما الثاني، فلأن الرضى بالمكسرة يقتضي الرضى بالصحيح بطريق أولى.

و يصح اشتراط قرض آخر في عقد القرض للمقرض أو للمقترض، و لا يعد ذلك زيادة، لانحصار الزيادة في زيادة العين و الصفة.

و يصح اشتراط إيفاء القرض في بلد آخر، و إذا طالب المقرض في غير بلد الشرط، أو في غير بلد القرض مع عدم الشرط وجب على المقترض الوفاء مع عدم الضرر، بأن تكون قيمة المثلي في موضع المطالبة أزيد.

و صيغة الشرط مع ما سبق من صيغة القرض ظاهرة.

الرهن:

عقد لازم من طرف الراهن خاصة، فائدته التوثق للدين ليستوفى منه.

و الإيجاب فيه: رهنتك هذا على الدين الفلاني و على كل جزء منه، و شرطت لك أن ما يتجدد من نمائه يكون رهنا، و أن يوضع على يد العدل الفلاني أو يكون

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست