responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 187

و لو قال في الصورة الأولى ما قاله على طريق الضمان، فباع البائع العبد لزيد بشرط أن يضمن عمرو المقدر المذكور من ثمنه صح البيع و الشرط، و كان بيعا بشرط.

فصل: الإقالة فسخ و ليست بيعا في حق المتبايعين و غيرهما،

فلا يثبت بها خيار المجلس، و لا شفعة لو كان المبيع شخصا مشفوعا، و يصح في المبيع و البعض مع بقاء السلعة و تلفها، فيجب المثل أو القيمة، و لا تصح بزيادة، بالثمن و لا المثمن و لا نقص في أحدهما.

و صيغتها أن يقول: تقايلنا في بيع كذا، أو تفاسخنا، أو أقلتك. فيقبل الأخر.

و لو التمس أحدهما الإقالة، فقال الأخر: أقلتك، ففي الاكتفاء بالاستدعاء عن قبول الملتمس تردد، و لا ريب أن القبول أولى.

القرض:

عقد جائز من الطرفين، ثمرته تمليك العين مع رد العوض، ففي المثلي المثل، و في القيمي القيمة، و لا بد فيه من إيجاب و قبول.

فأما الإيجاب: فلا بد أن يكون بالقول، فلا يكفي الدفع على وجه القرض من غير لفظ في حصول الملك، نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع فيثمر اباحة التصرف، فاذا تلف العين وجب العوض.

و الذي ينساق اليه النظر أن المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلا، و يستقر بذهاب أحد العينين أو بعضها. و مقتضى هذا أن النماء الحاصل من المبيع قبل التلف شيء من العينين يجب أن يكون للمشتري، بخلاف الرفع للقرض هنا فإنه لا يثمر الا محض الاذن في التصرف و اباحة الإتلاف، فيجب أن يكرن نماء العين للمقرض، لبقائها على الملك، إذ لا معاوضة هنا و لا تمليك، بخلاف الأول.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست