responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 186

و بيع الحصاة:

و هو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهي لك بكذا.

و بيع الملامسة:

و هو أن يبيع غير مشاهد على انه متى لمسه وقع البيع.

و بيع المنابذة:

و هو أن يقول: ان نبذته الي فقد اشتريته بكذا.

و البيع المعلق على شرط

و هو ممكن الحصول عادة، مثل: بعتك ان دخل زيد الدار. و على صفته و هو معلوم الحصول عادة، مثل: بعتك ان طلعت الشمس.

تنبيهات:

الأول: المقبوض بالبيع الفاسد لا يجوز التصرف فيه

للقابض، و هو مضمون عليه، بمعنى أنه لو تلف أو نقص بحال من الأحوال كان عليه ضمانه. و لا يضمن القيمي بقيمته حين التلف، و كذا زوائده.

الثاني: الشرط الواقع في العقد اللازم يجب أن يكون لازما،

فلو امتنع المشترط من فعل الشرط كان للآخر رفع الأمر إلى الحاكم ليجبره عليه بعموم قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1]، و الشرط من جملة المعقود عليه، و لقوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم، الا من عصى اللّه» [2]، و الأكثر على العدم، و فائدة الشرط عندهم تسلط الأخر على الفسخ.

الثالث: لا يصح اشتراط شيء من الثمن على غير المشتري،

فلو قال: بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة مثلا، فباعه على ذلك لم يصح، لأنه خلاف مقتضى البيع، بخلاف ما لو قال: أعتق عبدك و علي كذا، و طلق زوجتك و على كذا، فإنه إذا أعتق و طلق لزمه العوض، فان ذلك لما كان فكا و لم يكن معاوضة كان المبذول ضربا من الجعالة.


[1] المائدة: 1.

[2] عوالي اللئالي 1: 218 حديث 84.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست