و هو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهي لك بكذا.
و بيع الملامسة:
و هو أن يبيع غير مشاهد على انه متى لمسه وقع البيع.
و بيع المنابذة:
و هو أن يقول: ان نبذته الي فقد اشتريته بكذا.
و البيع المعلق على شرط
و هو ممكن الحصول عادة، مثل: بعتك ان دخل زيد الدار. و على صفته و هو معلوم الحصول عادة، مثل: بعتك ان طلعت الشمس.
تنبيهات:
الأول: المقبوض بالبيع الفاسد لا يجوز التصرف فيه
للقابض، و هو مضمون عليه، بمعنى أنه لو تلف أو نقص بحال من الأحوال كان عليه ضمانه. و لا يضمن القيمي بقيمته حين التلف، و كذا زوائده.
الثاني: الشرط الواقع في العقد اللازم يجب أن يكون لازما،
فلو امتنع المشترط من فعل الشرط كان للآخر رفع الأمر إلى الحاكم ليجبره عليه بعموم قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1]، و الشرط من جملة المعقود عليه، و لقوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم، الا من عصى اللّه» [2]، و الأكثر على العدم، و فائدة الشرط عندهم تسلط الأخر على الفسخ.
الثالث: لا يصح اشتراط شيء من الثمن على غير المشتري،
فلو قال: بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة مثلا، فباعه على ذلك لم يصح، لأنه خلاف مقتضى البيع، بخلاف ما لو قال: أعتق عبدك و علي كذا، و طلق زوجتك و على كذا، فإنه إذا أعتق و طلق لزمه العوض، فان ذلك لما كان فكا و لم يكن معاوضة كان المبذول ضربا من الجعالة.