التقابض قبل التفرق، و السلامة من الربوا أن اتحد الجنس من الجانبين.
و كذا بيع الثمار و الحيوان.
و بيع المزابنة: و هو بيع ثمرة النخل بعد خرصها بقدر خرصها تمرا، و ان لم يشترط كون الثمن منها، و يلحق بها في ذلك ثمرة باقي الأشجار المثمرة.
و بيع المحاقلة: بيع الزرع بحب من جنسه و ان خرص و بيع بقدر خرصه، سواء شرط الثمن من الزرع، أو باع بحب آخر على الأصح.
فصل: تصح القبالة بين الشريكين في الثمرة و الزروع،
بأن يخرص حصة أحدهما خاصة ثمَّ يقبلها شريكه بخرصها فتقبل، و هي عقد صحيح، لورود النص عليها، و لازم، لأن الأصل في العقود اللزوم الا ما أخرجه دليل، و ذلك قضية كلام الأصحاب.
و صيغتها: قبلتك نصيبي في هذه الثمرة بكذا، فيقول: قبلت أو تقبلت.
و حكمها وجوب العوض مع سلامتها من الافة، و لو تلفت فلا شيء، و لو تلف البعض: فان و في الباقي بمال القبالة، و الا سقط عنه قدر ما نقص. و متى زاد المخروص عن قدر مال القبالة فالزائد للمتقبل اباحة و لو نقص أكلمه.
و هل هذه عقد برأسه، أم ضرب من الصلح؟
قال في الدروس بالثاني، فيصح بلفظ الصلح [1]. و للنظر في ذلك مجال، لان الربوا يعم الصلح على الأصح، و لأنه لا يبطل بتلف المعوض بعد القبض، و ليس بعيد أن يكون ذلك عقدا برأسه.