responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 185

التقابض قبل التفرق، و السلامة من الربوا أن اتحد الجنس من الجانبين.

و كذا بيع الثمار و الحيوان.

و بيع المزابنة: و هو بيع ثمرة النخل بعد خرصها بقدر خرصها تمرا، و ان لم يشترط كون الثمن منها، و يلحق بها في ذلك ثمرة باقي الأشجار المثمرة.

و بيع المحاقلة: بيع الزرع بحب من جنسه و ان خرص و بيع بقدر خرصه، سواء شرط الثمن من الزرع، أو باع بحب آخر على الأصح.

فصل: تصح القبالة بين الشريكين في الثمرة و الزروع،

بأن يخرص حصة أحدهما خاصة ثمَّ يقبلها شريكه بخرصها فتقبل، و هي عقد صحيح، لورود النص عليها، و لازم، لأن الأصل في العقود اللزوم الا ما أخرجه دليل، و ذلك قضية كلام الأصحاب.

و صيغتها: قبلتك نصيبي في هذه الثمرة بكذا، فيقول: قبلت أو تقبلت.

و حكمها وجوب العوض مع سلامتها من الافة، و لو تلفت فلا شيء، و لو تلف البعض: فان و في الباقي بمال القبالة، و الا سقط عنه قدر ما نقص. و متى زاد المخروص عن قدر مال القبالة فالزائد للمتقبل اباحة و لو نقص أكلمه.

و هل هذه عقد برأسه، أم ضرب من الصلح؟

قال في الدروس بالثاني، فيصح بلفظ الصلح [1]. و للنظر في ذلك مجال، لان الربوا يعم الصلح على الأصح، و لأنه لا يبطل بتلف المعوض بعد القبض، و ليس بعيد أن يكون ذلك عقدا برأسه.

فصل: بيع الغرر فاسد

كبيع الملاقحة:

و هو بيع ما في بطون الأمهات.

و بيع المضامين:

و هو بيع ما في أصلاب الفحول.


[1] الدروس: 380.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست