responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 184

و وضيعة معلومة. و هي كالمرابحة في الأحكام و الصيغة، الا أنه يضيف: وضيعة كذا، فيقول: بعتك هذا بما اشتريته و وضيعة كذا.

و يكره في المرابحة و المواضعة نسبة الربح و الوضيعة إلى المال، بان يقول:

بعتك برأس المال و ربح كل عشرة درهما، أو وضيعة درهم من كل عشرة.

فرع:

لو قال: الثمن مائة، بعتك برأس المال و وضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون. و لو قال: و وضيعة درهم لكل عشرة، فالحط دراهم و جزء من أحد عشر جزءا من درهم، (فيكون الثمن تسعين و عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم) [1] و لو قال: بوضيعة العشرة درهما، احتمل كلا من الأمرين، لاحتمال أن تكون الإضافة بمعنى من أو بمعنى اللام، على أن يكون المراد: بوضيعة من العشرة درهما، أو للعشرة درهما. و تخيل أن الاحتمال الثاني لا يأتي، لأن العبارة لا تحتمله حيث أن وضيعة العشرة درهما لا يكون إلا في العشرة الدراهم دون ما سواها من أجزاء الدرهم، مدفوع بأن اللفظ لا بد فيه من تقدير هو: اما بوضيعة كل عشرة درهما، أو بقياس وضيعة العشرة درهما، أو ما جرى هذا المجرى، و كل من التقديرين محتمل، و لا أرجحية لأحدهما على الأخر.

فصل: بيع المساومة:

هو البيع من غير تعرض الى ذكر رأس المال، و صيغته معلومة مما سبق، و هو أجود من باقي الأقسام، لما فيه من السلامة من وقوع الكذب تعمدا أو غلطا.

و أما بيع الربوا فلا ينفرد بصيغة، انما يجب فيه التحرز من الزيادة مع اتحاد الجنس، و انتفاء ما تجوز معه الزيادة كالأبوة و الزوجية.

و كذا القول في الصرف فإنه لا يختص بصيغة عن باقي أقسام البيع، نعم يشترط


[1] ما بين القوسين لم يرد في نسخة «ش».

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست