responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 183

واحدا منهما.

و المعاطاة كالعقد في ذلك كله.

فصل: التولية:

هي البيع برأس المال من غير زيادة و لا نقصان، فلا بد من الاخبار برأس المال، الا مع العلم به.

و الصيغة: بعتك بما اشتريت، أو وليتك. و إذا اشترى شيئا ثمَّ قال: وليتك هذا العقد جاز. قال في الدروس: وليتك السلعة احتمل الجواز [1].

و القبول: أن يقول: قبلت، أو توليت. و يلزمه مثل الثمن الأول جنسا و قدرا و وصفا.

و يشترط في التولية كون الثمن مثليا، ليأخذ المولى مثل ما يدل، فلو اشتراه بعوض لم تجر التولية، و استثني من ذلك قبض ما انتقل العرض من البائع الى إنسان، فولاه المشتري العقد، و حكاه في التذكرة عن بعض الشافعية. و حكى أيضا ما لو اشترى بعرض و قال: قام علي بكذا، أو قد وليتك العقد بما قام علي، أو إرادة المرأة عقد التولية على صداقها بلفظ القيام، أو أراد الرجل التولية على ما أخذ عن عوض الخلع، ثمَّ قال: ان في ذلك وجهين للشافعية، و عندنا تجوز التولية في مثل هذه الأشياء [2].

و يجوز البيع لبعض المبيع تولية بلفظ: بعت و وليت، بشرط تعيين البعض، و يلزم قسطه في الثمن.

فصل: المواضعة:

و هي المحاطاة، مأخوذة من الوضع، و المراد هنا: أن يبيع برأس المال


[1] الدروس: 345.

[2] التذكرة 1: 545.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست