responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 182

الاسترباح، مثل اجرة الدلال و الكيال و الحمال و الحارس و القصار و الخياط، و قيمة الصيغ، و اجرة ختان للمملوك و تطيين الدار، و نحو ذلك، إذا بذل اجرة ذلك كله.

و لا بد أن يكون تطيين الدار لا لكونها قد تجدد فيها عند ما يقتضي التطيين، و كذا اجرة الرفاء لو بدلها لو كان القماش مقطوعا و لم يتجدد عنده، و من ذلك اجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع فإنه من المؤن اللازمة للاسترباح، بخلاف المؤن التي بها بقاء الملك كنفقة العبد التي بها بقاؤه عادة، و من جملتها اجرة مسكنه الذي لا بد منه، و كذا كسوته الضرورية، و مثل علف الدابة و اجرة الإصطبل و جل الدابة، و نحو ذلك.

و الفرق بين اجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع و اجرة مسكن العبد و إصطبل الدابة لا يكاد يتحقق، خصوصا إذا كان استيفاء العبد و الدابة ليس إلا للتجارة.

و لو زاد في العلف على المعتاد للتسمين فهو مما يدخل، و كذا اجرة الطبيب إذا زال المرض و لم يكن حادثا في يده. و لو عمل شيئا من هذه الاعمال بنفسه، أو تبرع له بها متبرع، فأراد إدخالها في البيع قال: اشتريته بكذا و عملت فيه ما يساوي كذا، ثمَّ يبيعه بذلك و ربح كذا.

و اعلم أن بين الصبغ الثلاث السالفة فرقا آخرا و هو: ان الأولى لا تصح الا حيث يكون المتاع قد انتقل اليه بالصلح، أو بالهبة المشروطة بالعوض، و نحو ذلك، فلا يصح البيع مرابحة بالصيغة الأولى، بخلاف الثانية. و ينبه على ذلك أن المبذول عوض العمل أجرة مع انه يندرج في قوله: تقوم علي، و لا يبعد في الثالثة الجواز لو انتقل بالصلح، و في القرض و الهبة مشروطة بالعوض نظر.

و لا يخفى انه لا يصدق رأس المال و الثمن و ما تقوم به المتاع الا فيما تقوبل به استقلالا فما أصاب المتاع بالتقسيط- إذا جرى البيع على عدة أمتعة- لا يعد

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست