responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 181

المطهرة النهي عنه، و كونه محرما.

و صيغته أن يقول: بعتك ديني الفلاني بدينك الفلاني، أو بعتك ديني الفلاني بعشرة دراهم مؤجلة إلى شهر. فيقول: قبلت.

و منه أن يسفله دينا له عليه في شيء مما يجوز السلم فيه على أصح القولين، كما لو أسلفه العشرة التي في ذمته في تغار حنطة موصوف بصفاته، مؤجل الى كذا، مسلم في موضع كذا.

و لو ادعت الحاجة الى مثل ذلك أسلفه عشرة مضمومة غير مقيدة بكونها دينه، بعد تمام العقد، و ثبوت العشرة في ذمة المشتري تقاصه بها و لو باع الدين بمضمون حال جاز، إذ لا يعد دينا، و الظاهر انه يصح ذلك و ان كان الدين مؤجلا لم يحل

فصل: المرابحة:

هي البيع برأس المال مع زيادة، فلا بد فيه من الاخبار برأس المال ان لم يكن ثمَّ المشتري عالما به. و تحقيقه: ان جرى على ما وقع به الشراء للبائع فصيغته أن يقول بعد الاخبار بالثمن: بعتك كذا بما اشتريته به و ربح عشرة، أو بعتك كذا بما بذلت من الثمن فيه، الى آخر صيغ البيع السالفة، و هي: شريتك، و ملكتك.

و للمرابحة صيغتان أخريان:

أحدهما: أن يقول: بعتك بما قام علي و ربح كذا.

الثانية: بعتك برأس المال و ربح كذا.

و الفرق بين هذه الصيغ الثلاث: أن الاولى لا تتناول الا الثمن خاصة، فلو بذل مالا في عمل فيه، أو عمل بنفسه فيه ما يبذل في مقابله مال، أو لحقه مئونة دلالة و نحوها لم يتناول شيئا من ذلك اللفظة و ان أخبر به قبل الصيغة. و كذا الثالثة على أظهر القولين.

و أما الثانية فإنه يندرج فيها جميع ما لحق من المؤن التي يقصد بالتزامها

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست