الرغبات، و قد ذكر الفقهاء لكل نوع من الأنواع التي يكثر دورانها و يجوز فيها السلم صفاتا مخصوصة على طريق التدريب للمكلف، ليستعلم منها ما يجب ذكره في العقد من صفات ما لم يتعرضوا اليه.
و يجب أيضا أن يذكر موضع التسليم ان كان المتعاقدان بصدد مفارقة موضوع العقد قبل الحلول كما لو كانا غريبين مجتازين، و كذا أحدهما، و الأحوط ذكره مطلقا.
و يعتبر في أجل السلم ما سبق من كونه محروسا عن الزيادة و النقصان، و تسليم الثمن قبل التفرق.
و الإيجاب للسلم: سلفتك، أو أسلمت إليك من المشتري، و بعتك، و ملكتك و ما جرى مجراه من البائع. فلو كان المسلم فيه حنطة قال: أسلمت إليك كذا في تغار حنطة يوسفية عراقية حمراء كبيرة الحب جديدة جيدة ضربية الى شهرين، مسلمة في موضع كذا. فيقول البائع: قبلت.
و لو ابتدأ البائع بإيجاب و قال: بعتك تغار ضطة يوسفية إلى آخرها، بكذا مؤجلة الى كذا مسلمة في موضع كذا، قال المشتري: قبلت، صح.
و المرجع في ذكر الأوصاف إلى العرف، فكل وصف تختلف الأغراض بسببه، و تزيد القيمة و تنقص باعتباره زيادة يعتد بها يجب التعرض اليه، و غيره لا يجب ذكره، و جميع ما سبق ذكره من الشروط و الخيارات هنا. و الظاهر أنه لا يجيء في المسلم فيه اشتراط البراءة من العيوب، لأنه لا بد من اشتراط ذكر الأوصاف التي لها دخل في تفاوت القيمة و السلامة من العيوب في المسلم فيه، أو كونه معيبا مما تتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا.
فصل: بيع الكالئ بالكالئ:
هو بيع الدين بالدين- يجوز بهمزة و ترك الهمزة-، و قد ثبت في السنة