responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 179

عن الموكل أوله إلا بأخبار القاصد، و لا يفيد ذلك تحمل الشاهد الأعلى إقرار المقر.

و لو أراد شرط شيء كتأجيل دين حال، أو رهن بدين، أو ضمين قال: بعتك هذا بكذا و شرطت عليك تأجيل دينك الفلاني إلى سنة، أو شرطت رهن كذا بدين كذا، أو تضمين فلان كذا، أو شرطت سقوط خيار الغبن، أو خيار الرؤية كذلك، أو شرطت لنفسي الخيار مدة سنة، أو لك، أو لي و لك، أو بعتك بشرط استئمان زيد إلى سنة مثلا، أو بشرط اني متى رددت الثمن أو مثله إلى سنة استرجع المبيع، و نحو ذلك.

أو بشرط البراءة من عيب كذا و كذا، أو بالبراءة من جميع العيوب على أصح القولين، أو بعتك ثمرة البستان الفلاني الموجودة بكذا، أو منضمة إلى ثمرة سنتين مثلا أو منضمة إلى الشيء الفلاني، أو بعتك بهذه الأشجار و ثمرتها، فإنه يصح في هذه و أن لم يكن قد ظهرت، كما لو باع حاملا و ضم إليها الحمل.

و لو خرص العرية بتغار مثلا قال: بعتك ثمرة هذه النخلة بتغار تمر موصوف بصفات كذا، و ذكر صفات السلم و ان كان الثمن مضموما، و الا أشار الى معين.

فصل: بيع النسيئة:

هو بيع عين أو مضمون في الذمة حالا بثمن مؤجل، و صيغته: بعتك هذا المبيع بعشرة دراهم و أجلتك في الثمن الى شهر و كل ما سبق من الشروط و الأصالة و الوكالة آت هنا، و لا ريب انه يشترط في الأجل هنا و في كل موضع يذكر كونه محروسا عن احتمال الزيادة و النقصان، لكونه معين في حد ذاته. فلا يصح التأجيل بإدراك الغلات، و قدوم المسافرين، و نحو ذلك.

فصل: بيع السلف:

هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل بثمن حال معين أو مضمون، و هو مقابل النسيئة. و يشرط ذكر الصفات التي لها دخل في تفاوت القيمة بسبب تفاوت

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست