و لا يضر التنفس و السعال، و نحو ذلك، بخلاف العقود الجائزة.
و يشترط إيقاعها بالألفاظ الصريحة في بابها، فلا يقع البيع بلفظ الإجارة، و النكاح، و بالعكس، فإن صراحة كل من هذه الألفاظ في غير بابها منتفية.
و يشترط في الإيقاعات أيضا وقوعها باللفظ الصحيح العربي مع الإمكان، و يشترط صراحته في بابه أيضا، فلو أوقع البيع بغير ما قلناه و علم التراضي منهما كان معاطاة، لا يلزم الا بذهاب أحد العينين، و كذا القول في الإجارة و نحوها، بخلاف النكاح و الطلاق و نحوهما فلا تقع أصلا.
فائدة:
تكفي إشارة الأخرس الدالة على ارادة صيغ العقود و الإيقاعات، و يترتب، عليها أثرها، و كذا العاجز عن النطق لمرض أو نحوه.
فصل: النقد:
هو بيع الحال بالحال، سواء كان معه شرط أم لا، و سواء كان الشرط خيارا أو سقوط خيار.
و صيغته: بعتك، أو اشتريتك، أو ملكتك هذا المتاع المعين الموصوف الفلاني بعشرة دراهم، أو بهذه العشرة الدراهم، أو بهذا الثوب، أو بثوب صفته كذا.
فيقول: قبلت، أو ابتعت، أو شريت، أو اشتريت، أو تملكت، و نحو ذلك.
و لا بد في الموصوف ثمنا أو مثمنا من وصفه بصفات السلم، و لو كان عينا غائبة كالدابة الفلانية و لم يكن رآها الأخر، فلا بد من ذكر أوصافها الموجبة لرفع الجهالة عنها.
و متى كان أحد المتعاقدين وكيلا جاز التصريح في الإيجاب و القبول بذلك فيقول: بعتك بالوكالة عن فلان، و يقول الأخر في القبول لموكله: قبلت لموكلي فلان و لو لم يصرح أحدهما بالوكالة كفى القصد، لكن لا يعلم ظاهرا وقوعه