responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 178

و لا يضر التنفس و السعال، و نحو ذلك، بخلاف العقود الجائزة.

و يشترط إيقاعها بالألفاظ الصريحة في بابها، فلا يقع البيع بلفظ الإجارة، و النكاح، و بالعكس، فإن صراحة كل من هذه الألفاظ في غير بابها منتفية.

و يشترط في الإيقاعات أيضا وقوعها باللفظ الصحيح العربي مع الإمكان، و يشترط صراحته في بابه أيضا، فلو أوقع البيع بغير ما قلناه و علم التراضي منهما كان معاطاة، لا يلزم الا بذهاب أحد العينين، و كذا القول في الإجارة و نحوها، بخلاف النكاح و الطلاق و نحوهما فلا تقع أصلا.

فائدة:

تكفي إشارة الأخرس الدالة على ارادة صيغ العقود و الإيقاعات، و يترتب، عليها أثرها، و كذا العاجز عن النطق لمرض أو نحوه.

فصل: النقد:

هو بيع الحال بالحال، سواء كان معه شرط أم لا، و سواء كان الشرط خيارا أو سقوط خيار.

و صيغته: بعتك، أو اشتريتك، أو ملكتك هذا المتاع المعين الموصوف الفلاني بعشرة دراهم، أو بهذه العشرة الدراهم، أو بهذا الثوب، أو بثوب صفته كذا.

فيقول: قبلت، أو ابتعت، أو شريت، أو اشتريت، أو تملكت، و نحو ذلك.

و لا بد في الموصوف ثمنا أو مثمنا من وصفه بصفات السلم، و لو كان عينا غائبة كالدابة الفلانية و لم يكن رآها الأخر، فلا بد من ذكر أوصافها الموجبة لرفع الجهالة عنها.

و متى كان أحد المتعاقدين وكيلا جاز التصريح في الإيجاب و القبول بذلك فيقول: بعتك بالوكالة عن فلان، و يقول الأخر في القبول لموكله: قبلت لموكلي فلان و لو لم يصرح أحدهما بالوكالة كفى القصد، لكن لا يعلم ظاهرا وقوعه

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست