responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 177

و الايمان، و النذور، و العهود، و الحجر، و الشفعة، و الحكم. و معلوم أن الحجر للسفه و الفلس و غيرهما ضرب من الحكم، و ليس الإقرار من الإيقاعات، لأنه، أخبار، و المفهوم من الإيقاعات كونها انشاآت.

أما البيع:

فأقسامه باعتبار القد و النسيئة في الثمن و المثمن أربعة، و باعتبار وجوب مساواة الثمن للمثمن و عدمه قسمان، فهذه عشرة أقسام، بعد التأمل لها يعلم أن فيها تداخلا.

و هذه هي النقد، و النسيئة، و السلف، و بيع الكالئ، و بيع المرابحة، و المواضعة و التولية، و المساومة، و بيع الربوي، و غيره، و من ذلك الصرف.

و ينقسم البيع باعتبارات أخر إلى أقسام منها: بيع الغرر، و منه بيع الملاقيح و المضامين، و بيع الحصاة، و المنابذة، و الملامسة، و غير ذلك.

و البيع المعلق على شرط أو صفة، و بيع الشرط، و منه بيع خيار الشرط الذي منه: بيع المؤامرة، و البيع المشتمل على اشتراط رد الثمن أو مثله في مدة معلومة و استرجاع المبيع.

و بيع البراءة من عيب معين، أو عيوب معينة، أو سائر العيوب.

و بيع الثمرة قبل ظهورها عاما أو أزيد مع الضميمة و بدونها، و بيعها بعد الظهور قبل بدو الصلاح، و بيع المزابنة، و المحاقلة، و بيع العرية، و بيع الرطبة، و التقبيل للشريك.

و اعلم أنه لا بد في كل عقد لازم و لو من أحد الطرفين من وقوعه باللفظ الصحيح الشرعي العربي، فلا يقع بغيره، إلا إذا لم يعلم المتعاقدان أو أحدهما ذلك، و يشق تعلمه عادة.

و لا بد من وقوع الإيجاب و القول بلفظ الماضي، و تقديم الإيجاب على أصح القولين، و فورية القبول بحيث لا يتخلل كلام أجنبي، و لا سكوت طويل في العادة.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست