عقد البيع، و القرض، و الرهن، و الصلح، و الضمان، و الحوالة، و الكفالة، و الوديعة، و العارية، و الوكالة، و السبق و الرمي، و الجعالة، و الشركة، و المضاربة و الإجارة، و المزارعة، و المساقاة، و الهبة، و الصدقة، و العمرى، و التحبيس، و الوقف، و الوصية، و النكاح، و الكتابة، و في حكم ذلك الخلع و المبارات.
و العقد على ثلاثة أصناف:
لازم من الطرفين باعتبار أصله: و هو الذي لا يتسلط على فسخه الا بسبب أجنبي و ذلك: البيع، و الصلح، و الضمان، و الحوالة، و الكفالة، و الإجارة، و المزارعة و المساقاة، و الصدقة، و العمرى، و التحبيس، و الوقف، و النكاح.
لازم من أحدهما خاصة: و هو الذي لا يتسلط على فسخه من طرف اللزوم الا بسبب أجنبي، و ذلك: الرهن، فإنه لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهن، و يلامحه الخلع و المبارات، فإن الزوجة لما كان لها الرجوع في البدل، و كان للزوج الرجوع معه فهو في قوة الفسخ، فهو لازم من طرفه جائز من طرفها.
و غير لازم من أحدهما: و هو الجائز في أصله، و حكمه تسلط كل منهما على الفسخ، و قد يعرض له اللزوم بنذر و ما جرى مجراه، و هو باقي العقود.
و الإيقاع:
صيغة شرعية يكفي فيها الواحد، يترتب عليها قطع وصلة، أو نقل ملك، أو استحقاق حق أو عقوبة، أو سقوط ذلك.
و الإيقاعات:
الطلاق، و الرجعة، و الظهار، و الإيلاء، و اللعان، و العتق، و التدبير،