responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 176

نقل ملك، أو سقوط حق، أو حل فرج، أو تسلط على تصرف.

و العقود:

عقد البيع، و القرض، و الرهن، و الصلح، و الضمان، و الحوالة، و الكفالة، و الوديعة، و العارية، و الوكالة، و السبق و الرمي، و الجعالة، و الشركة، و المضاربة و الإجارة، و المزارعة، و المساقاة، و الهبة، و الصدقة، و العمرى، و التحبيس، و الوقف، و الوصية، و النكاح، و الكتابة، و في حكم ذلك الخلع و المبارات.

و العقد على ثلاثة أصناف:

لازم من الطرفين باعتبار أصله: و هو الذي لا يتسلط على فسخه الا بسبب أجنبي و ذلك: البيع، و الصلح، و الضمان، و الحوالة، و الكفالة، و الإجارة، و المزارعة و المساقاة، و الصدقة، و العمرى، و التحبيس، و الوقف، و النكاح.

لازم من أحدهما خاصة: و هو الذي لا يتسلط على فسخه من طرف اللزوم الا بسبب أجنبي، و ذلك: الرهن، فإنه لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهن، و يلامحه الخلع و المبارات، فإن الزوجة لما كان لها الرجوع في البدل، و كان للزوج الرجوع معه فهو في قوة الفسخ، فهو لازم من طرفه جائز من طرفها.

و غير لازم من أحدهما: و هو الجائز في أصله، و حكمه تسلط كل منهما على الفسخ، و قد يعرض له اللزوم بنذر و ما جرى مجراه، و هو باقي العقود.

و الإيقاع:

صيغة شرعية يكفي فيها الواحد، يترتب عليها قطع وصلة، أو نقل ملك، أو استحقاق حق أو عقوبة، أو سقوط ذلك.

و الإيقاعات:

الطلاق، و الرجعة، و الظهار، و الإيلاء، و اللعان، و العتق، و التدبير،

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست