responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 175

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه حمدا كثيرا كما هو أهله، و الصلاة و السلام على رسوله محمد و آله.

أما بعد، فهذه جملة كافلة ببيان، صيغ العقود و الإيقاعات، إذ كان لا بد من معرفتها لمن احتاج الى شيء منها من المكلفين، لتوقف حصول الأمور المطلوبة منها شرعا على الإتيان بها على الوجه المعتبر، الذي ثبت كونه مثمرا لحصولها دون غيره من الوجوه.

فان نقل الملك من عين أو منفعة، و اباحة الفرج، و قطع سلطنة النكاح، و التزام الذمة البريئة بشيء من الحقوق، و إسقاط ما في الذمة انما يكون بالطريق المعين لذلك شرعا، دون مجرد القصد و التراضي من المتعاملين و المتناكحين.

ألا ترى أن المرأة لو رضيت بالوطء لم يحل ذلك و ان كانت خلية من موانع النكاح، و صاحب المال لو قصد نقله الى غيره لم يكف ذلك و لم ينتقل المال عن ملك المالك، و كذا لو أتى كل منهما بغير اللفظ المعين لذلك شرعا «تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَعْتَدُوهٰا» [1].

و اعلم أن العقد صيغة شرعية لا بد لها من متخاطبين و لو بالقوة، يترتب عليها


[1] البقرة: 229.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست