responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 189

بيدك، و أن يكون وكيلا في بيعه بعد شهر و نحو ذلك.

و القبول: قبلت، و أرهنت، و ما جرى مجراه.

و يجزئ في الإيجاب: هذا وثيقة عندك، أو هذا رهن عندك، و كل ما ادى هذا المعنى.

و يشترط وقوعه باللفظ العربي الصحيح الصريح مع القدرة، و التطابق بين الإيجاب و القبول، و عدم تأخر القبول بما يعتد به في العادة، و كونهما بلفظ الماضي الذي هو صريح في الإنشاء و لا يقدح في ذلك صحته بهذا وثيقة عندك، لأن اسم الإشارة مع ما بعده مفيد لهذا المعنى، و قد أطبقوا على الاكتفاء به هنا.

و لا يكفي شرط الرهن في عقد البيع عن القبول لو أوجب الراهن الرهن عقيبه بغير فصل، و لو شرط فيه أن لا يباع إلا بإذن فلان مثلا، أو أن لا يباع الا بكذا ففيه تردد، و في البطلان قوة.

و لو شرط عليه الرهن في بيع فاسد فظن لزومه فرهن فله الفسخ، و مثله ما لو أبرئت ذمة الزوج فظن صحة الطلاق فتبين الفساد، أو وهب من واهبه بظن صحة الهبة الأولى و نحو ذلك.

و عقد الرهن قابل للشروط إذا لم تكن منافية لمقصود العقد، و لم يثبت في الكتاب و السنة ما يقتضي معها، فلو شرط أن لا يباع أصلا لم يصح، لمنافاته مقصود الرهن، و كذا لو شرط بيع العبد المسلم من كافر. و لو شرط دخول النماء المتجدد في الرهن صح، و لا يدخل بدونه على الأصح، كما لا يدخل الموجود.

و لو رهنه إلى مدة معينة على أنه ان لم يقضه في الأجل كان مبيعا، فكل من الرهن و البيع فاسد، و ليس مضمونا في المدة، لأنه رهن فاسد فيها، بخلاف ما بعدها فإنه حينئذ مبيع فاسد.

و من الأصول المقررة أن كل عقد يترتب على صحيحيه ضمان العين المقبوضة

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست