responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 145

هذا دلالة على اشتراط الامام. قال في التذكرة: و لأنه إجماع أهل الأعصار، فإنه لا يقيم الجمعة في كل عصر إلا الأئمة [1].

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا كلام بين الأصحاب في اشتراط الجمعة بالإمام أو نائية، إنما الكلام في اشتراط كون النائب منصوبا بخصوصه أو يكفي نصبه و لو علي وجه كلي حيث يتعذر غيره، و أكثر الأصحاب على الثاني، و سيأتي لذلك مزيد تحقيق إنشاء اللّه.

الباب الثاني اختلف أصحابنا في حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام (عليه السلام) على قولين بعد انعقاد الإجماع منهم،

و من كافة أهل الإسلام على وجوبها بشرائطها حال ظهوره [2]:

الأول: القول بجواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط،

و هو المشهور بين الأصحاب، و به قال الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية و الخلاف [3]، و أبو الصلاح [4]، و المحقق في المعتبر و غيره [5]، و العلامة في المختلف و غيره [6]، و شيخنا الشهيد [7]


حديث 1608 عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلميين، و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضيه، و المدعى حقا، و المدعى عليه و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام».


[1] التذكرة 1: 144.

[2] في «ش» وجوده.

[3] النهاية: 107، الخلاف 1: 676 مسألة 397 كتاب الصلاة.

[4] الكافي في الفقه: 151.

[5] المعتبر 2: 297، شرائع الإسلام 1: 98، المختصر النافع: 36.

[6] المختلف: 108، نهاية الاحكام 2: 14.

[7] الذكرى: 231.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست