هذا دلالة على اشتراط الامام. قال في التذكرة: و لأنه إجماع أهل الأعصار، فإنه لا يقيم الجمعة في كل عصر إلا الأئمة [1].
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا كلام بين الأصحاب في اشتراط الجمعة بالإمام أو نائية، إنما الكلام في اشتراط كون النائب منصوبا بخصوصه أو يكفي نصبه و لو علي وجه كلي حيث يتعذر غيره، و أكثر الأصحاب على الثاني، و سيأتي لذلك مزيد تحقيق إنشاء اللّه.
الباب الثاني اختلف أصحابنا في حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام (عليه السلام) على قولين بعد انعقاد الإجماع منهم،
و من كافة أهل الإسلام على وجوبها بشرائطها حال ظهوره [2]:
الأول: القول بجواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط،
و هو المشهور بين الأصحاب، و به قال الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية و الخلاف [3]، و أبو الصلاح [4]، و المحقق في المعتبر و غيره [5]، و العلامة في المختلف و غيره [6]، و شيخنا الشهيد [7]
حديث 1608 عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلميين، و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضيه، و المدعى حقا، و المدعى عليه و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام».