المقدمة الثالثة: يشترط لصلاة الجمعة وجود الامام المعصوم أو نائبه،
و على ذلك إجماع علمائنا قاطبة، و ممن نقل الإجماع على ذلك من متأخري أصحابنا: المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر [1]، و العلامة المتبحر جمال الدين ابن المطهر في كتبه كالتذكرة [2] و غيرها [3]، و شيخنا الشهيد في الذكرى [4]، و بعد التتبع الصادق تظهر حقية ما نقلوه، و الأصل في ذلك قبل الإجماع الاتفاق على أن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يعين لإمامة الجمعة- و كذا الخلفاء بعده- كما يعين للقضاء [5]، و كما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون اذن الامام فكذا إمام الجمعة، و ليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع.
و ينبه على ذلك ما روي عن أهل البيت (عليهم السلام) من عدة طرق، منها رواية محمد بن مسلم قال: «لا تجب الجمعة على أقل من سبعة: الامام، و قاضيه و مدع حقا، و مدعى عليه، و شاهدان، و من يضرب الحدود بين يدي الامام» [6]، و في
[6] روى الشيخ الصدوق (رحمه اللّه) في الفقيه 1: 267 حديث 1222 عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين، و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضيه، و مدعيا حق، و شاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام».
و روى الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) في التهذيب 3: 20 حديث 75، و الاستبصار 1: 418