responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 144

المقدمة الثالثة: يشترط لصلاة الجمعة وجود الامام المعصوم أو نائبه،

و على ذلك إجماع علمائنا قاطبة، و ممن نقل الإجماع على ذلك من متأخري أصحابنا: المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر [1]، و العلامة المتبحر جمال الدين ابن المطهر في كتبه كالتذكرة [2] و غيرها [3]، و شيخنا الشهيد في الذكرى [4]، و بعد التتبع الصادق تظهر حقية ما نقلوه، و الأصل في ذلك قبل الإجماع الاتفاق على أن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يعين لإمامة الجمعة- و كذا الخلفاء بعده- كما يعين للقضاء [5]، و كما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون اذن الامام فكذا إمام الجمعة، و ليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع.

و ينبه على ذلك ما روي عن أهل البيت (عليهم السلام) من عدة طرق، منها رواية محمد بن مسلم قال: «لا تجب الجمعة على أقل من سبعة: الامام، و قاضيه و مدع حقا، و مدعى عليه، و شاهدان، و من يضرب الحدود بين يدي الامام» [6]، و في


[6] روى الشيخ الصدوق (رحمه اللّه) في الفقيه 1: 267 حديث 1222 عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين، و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضيه، و مدعيا حق، و شاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام».

و روى الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) في التهذيب 3: 20 حديث 75، و الاستبصار 1: 418


[1] المعتبر 2: 279.

[2] التذكرة 1: 144.

[3] تحرير الاحكام 1: 43، منتهى المطلب 1: 317، نهاية الاحكام 2: 13.

[4] الذكرى: 230.

[5] انظر: السنن الكبرى للبيهقي 3: 123، مصنف ابن شيبة 2: 213، كنز العمال 7: 600 حديث 20453.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست