responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 146

و جمع من المتأخرين [1]، و هو الأقوى، و تدل عليه وجوه:

الأول: قوله تعالى «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» [2]، و وجه الدلالة: أنه علق الأمر بالسعي إلى الذكر المخصوص، و هو الجمعة أو الخطبة اتفاقا بالنداء للصلاة و هو الأذان لها، و ليس النداء شرطا اتفاقا، و الأمر للوجوب كما تقرر في موضعه، فيجب السعي لها حينئذ، و وجوبه يقتضي وجوبها، و لا ريب أن الأمر بالسعي انما هو حال اجتماع الشرائط من العدد و الخطبتين و غيرهما.

فان قيل: المدعى هو شرعية الجمعة حال الغيبة، و الآية انما تدل عليها في الجملة فلا يثبت المدعى.

قلنا: لا ريب أن المراد بالأمر هنا التكرار و ان لم يكن مستفادا من لفظ الأمر فإنه لا يدل بنفسه على وحدة و لا تكرار، إذ هو مستفاد بدليل من خارج، للإجماع على أنه لا يكفي للامتثال في الجمعة فعلها مرة أو مرات بل دائما، و ذلك يتناول زمان الغيبة.

فإن قيل: المدعى جواز فعل الجمعة زمان الغيبة، و الذي دل عليه دليلكم هو الوجوب مطلقا المقتضي لوجوبها حينئذ.


[1] قال السيد محمد جواد الحسيني العاملي في مفتاح الكرامة 3: 62: و أما القول الرابع و هو الوجوب تخييرا من دون اشتراط الفقيه، و يعبر عنه بالجواز تارة، و بالاستحباب أخرى فهو المشهور كما في التذكرة و غاية المراد، و مذهب المعظم كما في الذكرى، و الأكثر كما في الروض و المقاصد العلية و الماحوزية و رياض المسائل، و هو خيرة النهاية و المبسوط و المصباح و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و التخليص و حواشي الشهيد و البيان و غاية المراد كما سمعت، و الموجز الحاوي و المقتصر و تعليق الإرشاد و الميسية و الروض و الروضة.


[2] الجمعة: 9.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست