أربعا بتسليمة صح لا خمسا، الا أن يطلق فينزل على المشروع. و لو أطلق الصلاة وجب ركعتان على الأقوى، و لو نذر نحو الكسوف و العيد وقت شرعيتهما انعقد، و الا فلا.
و شبه النذر العهد و اليمين، و التحمل عن الغير بإجارة و نحوها، و لا ريب في اشتراط العدالة في الأجير، و عدم نقصان صلاته بنقصان صفة، كالعاجز عن، القيام، أو عن بعض القراءة. و لو تجدد العجز احتمل الانفساخ، و الفسخ و الرجوع بالتفاوت، و أضعفها الاجتزاء بمقدوره، و هل هو على الفور [1] أم على التراخي؟ لا أعلم فيه تصريحا، و يحتمل وجوب ما يعد به متشاغلا.
تتمة:
من الصلاة المندوبة الاستسقاء عند انقطاع الأمطار و غور الأنهار، و هي كالعيد، الا القنوت فإنه بالاستغفار، و سؤال الرحمة و توفير المياه، و مأثوره أفضل.
و يستحب في خطبة الجمعة أمر الناس بالتوبة، و الخروج عن المظالم، و صوم ثلاثة أولها السبت أو الأربعاء، و الخروج في الثالث حفاة بالسكينة و الوقار مع أهل لصلاح و الشيوخ و الأطفال. و تستحب الجماعة و الجهر بالقراءة، و يحول الامام رداءه من اليمين الى اليسار، و لو تأخرت الإجابة كرر الخروج، و لو سقوا في الخطبة صلوا شكرا، و لو كثرت الغيث و خيف منه استحب الدعاء بإزالته.
و يكره نسبة المطر إلى الأنواء و يحرم اعتقاده.
و منها صلاة يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة، و هي ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و كلا من القدر و التوحيد و آية الكرسي إلى قوله «فِيهٰا خٰالِدُونَ» عشرا جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الامام بهم، و يعرفهم فضل اليوم، فاذا انقضت تصافحوا و تهانوا، و ثوابها مائة ألف حجة و عمرة، و يعطى ما يسأل.