و موجبها كسوف الشمس، و خسوف القمر و كل مخوف سماوي كالزلزلة و الظلمة الشديدة و الريح و السوداء و الصفراء، لا نحو كسوف الكواكب.
و وقتها في الكسوف من ابتدائه إلى تمام الانجلاء على الأقرب، و في غيره مدت السبب، فان قصر لم يجب إلا الزلزلة و من ثمَّ يكون أداء مدة العمر، مع أن الوجوب فوري جمعا بين التأقيت و اعتبار سعة الفعل، و تقضى حيث يجب الأداء مع الفوات عمدا أو نسيانا لا جهلا، الا أن يستوعب الاحتراق، و يقدم المضيق منها و من الحاضرة وجوبا، فان تضيقا قدمت الحاضرة، و لو كان في أثناء الكسوف قطعها و اشتغل بالحاضرة على قول، و مع سعتهما يتخير، و تقديم الحاضرة أفضل.
أما صلاة الطواف:
فركعتان كاليومية، لكن يجب فعلهما عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في المكان المعروف المعد لذلك الان، فلو منعه زحام صلى خلفه أو الى جانبيه، و لو نسيهما رجع الى المقام، ثمَّ الى الحرم، ثمَّ حيث يذكر، و لو مات قضاهما الولي.
و يجب كونهما بعد الطواف الواجب و قبل السعي ان وجب، و يستحب المبادرة بهما، و لا أداء في نيتهما و لا قضاء.
و قد تقدم في الغسل صلاة الأموات.
و أما الملتزم من الصلاة بنذر و شبهه:
و يعتبر فيه ما يعتبر في اليومية، و يزيد الصفات المعينة فيه إذا كانت مشروعة، فلو قيد بزمان شخصي- كيوم الجمعة- معين و أخل به عمدا قضى و كفّر، و الا اتى به موسعا الى أن يغلب ظن الموت.
و تعتبر نية الأداء و القضاء في الأول خاصة، و لو عين مكانا انعقد مع المزية لا بدونها على قول.
و في الفرق بينه و بين الزمان عندي نظر، فلو أتى به فيما هو أزيد مزية قبل:
يجزئ، و للنظر فيه مجال، و لو عين عددا تعين، فيسلم بعد كل ركعتين، و لو قيد