السنن الحنيفية [1] خمس في الرأس: المضمضة، و الاستنشاق، و السواك، و فرق الشعر، و قص الشارب. و خمس في البدن: قص الأظفار، و حلق العانة، و الإبطين، و الختان، و الاستنجاء. و يجوز الوفرة في الشعر بأن يبلغ شحمة الاذن.
و يستحب السواك مؤكدا عند كل صلاة عرضا- و يكره في الخلاء و الحمام و الادهان غبا [2] و الاكتحال وترا، و قلم الأظافر يوم الجمعة فمن فاته فيه ففي يوم الثلاثاء، و يجوز مطلقا، و يكره بالأسنان.
و يستحب مؤكدا الخضاب، و يتأكد للنساء، و قد ورد انه يقلل وسوسة الشيطان، و تفرح به الملائكة، و يستحي منه منكر و نكير، و هو براءة له في القبر. و الاستحمام غبا، و يستحب يوم الأربعاء و الجمعة، و الاكتحال بالإثمد عند النوم وترا، و الاطلاء بالنورة كل خمسة عشر يوما.
و أما صلاة عيد الفطر و الأضحى فيجب بشروط الجمعة على من تجب عليه، و تسقط عمن تسقط عنه، و مع اختلالها تصلى ندبا جماعة و فرادى، و قيل: لا تشرع الجماعة حينئذ. و الخطبتان بعدها، و يستحب ذكر أحكام الفطرة في الفطر، و الأضحية في الأضحى، و الأحوط القيام فيهما، و يعتبر الاتحاد كالجمعة إلا مع ندبيتهما لأحد الفريقين، و وقتها من طلوع الشمس الى الزوال فيحرم السفر بعد وجوبها.
و هي ركعتان كغيرها من الصلوات، لكن يزيد خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى، و أربعا كذلك في الثانية، و يقنت بعد كل تكبيرة وجوبا، و لا يتعين
[1] في هامش نسخة «ض»: السنن الحنيفية: هي التي كانت في ملة إبراهيم (عليه السلام).
السنة أعم من المستحب، و يشتمل الواجب، و لم ينسخ في شريعة بل بقيت، و لا تنسخ الى يوم القيامة، و أصل الحنيف الاستقامة. شرح.
[2] الغب: أن تدهن يوما و تدعه يوما. انظر الصحاح 1: 190 «غبب».