بينهما بجلسة، و رفع الصوت بحيث يسمعه العدد. و الأحوط اشتراط الطهارة، و وجوب الإصغاء، و تحريم الكلام في أثنائهما و ان لم تبطل. و يجوز كون الخطيب غير الامام، و في اشتراط عدالته نظر.
و يستحب بلاغته، و كونه منصفا بما يأمر به، و الارتداء ببرد يمنية، و الاعتماد على شيء و لو عصا، و التسليم أولا، فيجب عليهم الرد، و الجلوس قبل الخطبة حتى يفرغ المؤذنون.
و الجماعة:
فلا تصح فرادى، و يشترط نية الامام و المأموم بها، و لو أدرك المسبوق الامام راكعا في الثانية أدرك الجمعة فيتم بعد فراغه، و لو شك في إدراكه راكعا فلا جماعة له.
و الوحدة:
و تحقق بأن تكون بين الجمعتين فرسخ، فلو قصر بطلت ان اقترنتا بالتحريم، و يعيدون جمعة، و اللاحقة خاصة ان سبقت إحداهما و لو بها، و مع السابقة يصلون جميعا الظهر فيتجه اعتبار فعلها فرادى أو بإمام من خارج و مع اشتباه السبق قيل:
يصلون الجمعة و الظهر، و هو متجه، فيعتبر في الظهر ما سبق.
و يستحب الجهر بالقراءة، و اختيار الجمعة في الأولى و المنافقين في الثانية، و يحرم الأذان الثاني زمانا، و السفر قبلها بعد وجوبها، و البيع و شبهه بعد الأذان و ان سقطت عن أحد المتعاقدين و ينعقد. و يستحب مؤكدا الغسل أداء من فجر الجمعة إلى الزوال، و قضاء الى آخر السبت، و تقديما من أول الخميس لخائف الإعواز.
و من زوحم عن سجود الأولى ان لم يتمكن من اللحاق بعد قيام الامام يسجد معه في ثانية ناويا بهما الأولى لا الثانية فتبطل صلاته، و لو أهمل فقولان أظهرهما الصحة، و لو تمكن من السجدتين بعد قيام الإمام فأتى بهما ثمَّ قام فوجده قد ركع في الثانية جلس حتى يفرغ، و له أن ينفرد و يتمها جمعة على التقديرين.