يتم مع وجود باقي الشرائط، و لو أحدث قدم من يتم به، و لا يشرع إنشاء الجمعة حينئذ الا أن يستنيب إمام الأصل.
و الوقت:
و هو وقت الفضيلة للظهر، فاذا خرج و لم يأت بها صلى الظهر، و لو كان متلبسا صحت إن أدرك ركعة قبله، ان شرع عالما أو ظانا إدراكها بشروطها على المشهور، و لو صلى الظهر و هو مخاطب بها لم تصح فإن أدركها، و الا أعاد ظهرا.
و العدد:
و هو خمسة أحدهم الامام، و يشترط ابتداء لا دواما، فلو انفضوا بعد التكبير لم تبطل، و ان لم يبق الا واحدا، أما قبله فتسقط، و لو عادوا أعاد الخطبة ان لم يسمعوا الواجب منها.
و انما تنعقد بالمكلف الذكر المسلم و في العبد و ان تحرر بعضه إذا أذن مولاه، و المسافر الذي لا يلزم الإتمام تردد أقربه الانعقاد، و لو لزمته وجب عليه كالعاصي بالسفر. أما الأعمى، و الأعرج البالغ حد الإقعاد، و المريض المتضرر بالحضور أو يشق عليه كثيرا، و من بعد عن موضع إقامتها بأزيد عن فرسخين، و المشتغل بتجهيز ميت، أو رعاية مريض، و الخائف على نفس أو مال و لو حبسا أو غصبا بباطل أو بحق هو عاجز عنه، و الممنوع بمطر أو وحل شديد و نحوهما: فان حضروا قبل صلاة الظهر وجب عليهم و انعقدت بهم، الا المريض إذا تضرر بالصبر.
و الخطبتان:
بعد الزوال قبل الصلاة، و يجب القيام فيهما مطمئنا مع القدرة، و اشتمال كل واحدة على لفظ الحمد للّه، و الصلاة على النبي و آله، و الوعظ و لا يتعين له لفظ، و قراءة سورة خفيفة، أو آية تامة الفائدة، و الصلاة على أئمة المسلمين، و الفصل