النفل بعد الإقامة، و وقت القيام عند قد قامت الصلاة، و خائف فوات الركوع بالإلحاق يكبر مكانه، و يسجد ان شاء و يلحق بالصف، و ان شاء مشى في ركوعه بشرط عدم فعل كثير، و أن يكون مكان التكبير صالحا للاقتداء، و يعيد المنفرد صلاته مع الجماعة استحبابا، و كذا الجامع اماما و مؤتما، و يتخير بين نية الوجوب و الندب.
و يكره وقوف المأموم وحده اختيارا، و تخصيص الامام نفسه بالدعاء.
و يجوز التسليم قبل الامام لعذر فينوي الانفراد، و لو نواه لا لعذر جاز، حيث لا تجب الجماعة، فيبني على ما مضى من صلاته، فان كان قبل القراءة قرأ لنفسه، أو بعدها اجتزأ بقراءة الإمام، أو في أثنائها احتمل البناء و وجوب الإعادة. و في جواز الاقتداء بمن علم نجاسة في ثوبه أو بدنه تردد، أوجهه المنع. و لو علمت عتق من تصلي مكشوفة الرأس أمكن جواز الاقتداء بها.
و لا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام أو خاص كالمطر و المرض، فيصلي في منزله جماعة. و يستحب التأخير ان رجا زوال العذر و إدراك الجماعة، و لو عرض للإمام قاطع كالحدث استناب، فان لم يفعل أو عرض جنون أو موت استناب المأمون، فيبني النائب على فعل الامام و لو في أثناء القراءة.
و أما الخاتمة ففي باقي الصلوات:
أما الجمعة:
فهي ركعتان يسقط معها الظهر بشروط زائدة على اليومية:
الإمام العادل:
أو من نصبه، و لا ريب في اعتبار شرائط الإمامة السالفة. و في الغيبة يجتمعون مع الأمن، و وجود نائب الغيبة و هو الجامع للشرائط، فينوون الوجوب و ان لم يتحتم، و يجزئ عن الظهر. و لو مات بعد التلبس لم تبطل القدوة، فيقدمون من