responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 128

و يجب متابعة الإمام في الأقوال و الأفعال،

فيأثم بالتقدم عمدا، و لا تبطل الا أن يركع قبل فراغه من القراءة، و نسيانا يرجع فيتابع. و ان زاد ركوعا: فان لم يرجع فهو متعمد. و الظان كالناسي، و لو تخلف بركن فأكثر لم تنقطع القدوة و يحتمل الإمام القراءة في الجهرية و السرية، فيكره للمأموم القراءة فيهما على الأشهر.

و لو لم يسمع في الجهرية و لا همهمة استحب أن يقرأ، و يبقي آية ان نقصت قراءته عن قراءة الإمام ليركع عنها، و يدرك الركعة بإدراكه راكعا و لو بعد الذكر الواجب على الأصح، لا ان شك هل أدرك راكعا أم رافعا و لو أدركه بعد الركوع أو بعد سجود الاولى و سجد معه و استأنف النية عند قيامه إلى الركعة اللاحقة، و لو كانت الأخيرة استأنف بعد التسليم، و لو كان بعد السجود كبر مقتديا، و تابعه في التشهد ان شاء، فان كان الأخير قام بعد تسليمه بغير استئناف، و الظاهر انه يدرك فضل القدوة و لو كان التشهد هو الأول تابعة بعد القيام أيضا.

و يراعى المسبوق نظم صلاته، فيجعل ما يدركه معه أولها، و يتخير في الأخيرتين بين التسبيح و الفاتحة و ان سبح أمامه على الأصح، و لو كان غير مرضي فلا قدوة، بل يقرأ لنفسه و لو سرا في الجهرية، أو مثل حديث النفس، و يتشهد قائما و يسلم ان اضطر.

و يستحب

تسوية الصفوف باستواء المناكب، و اختصاص الفضلاء بالأول، و يمينه أفضل، و يكره تمكين نحو العبيد و الصبيان منه. و إذا اتحد المأموم و كان ذكرا وقف عن يمين الامام، و ان تعدد فخلفه كالمرأة الواحدة و الخنثى. و لو أمة النساء لم تتقدمهن كجماعة العراة، و لو أحرم الإمام قطع المتنفل نفله و دخل معه، و لو كان فرضا نقل النية إلى النفل و أتم الركعتين، و مع فوت الفوات يقطعها استحبابا، كما لو كان إمام الأصل.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست