responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 127

الثاني: العدد:

و أقله اثنان، إلا في الجمعة و العيد مع وجوبها.

الثالث: عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف،

و العبرة بالعقب لا بالمسجد، إلا في الجماعة في حول الكعبة، لئلا يكون المأموم أقرب إليها. و كذا يشترط عدم علو الامام بما يعتد به، و هو ما لا يتخطى في العادة، و يجوز العكس ما لم يصر في حد العبد المفرط، و في المنحدرة يغتفر العلو من الجانبين. و يشترط القرب عادة و لا يتقدر بثلاث مائة ذراع على الأصح، و مع اتصال الصفوف لا يضر البعد و ان أفرط إذا كان بين كل صفين القرب العرفي.

الرابع: نية الائتمام،

فلو تابع بغير نية بطلت إن أخل بما يلزم المنفرد، و يجب تأخيرها عن نية الإمام، فلا يجري المساوقة، و لا تجب نية الإمامة إلا في الجمعة الواجبة، لكن يتوقف حصول الثواب عليها. و يجب وحدة الامام و تعينه فلو نوى الاقتداء باثنين، أو بأحدهما لا بعينه لم يصح، و لو انتقل الى آخر عند عروض مانع للأول جاز.

الخامس: مشاهدة المأموم للإمام،

أو لمن يشاهده من المأمومين و لو بوسائط فيعتبر عدم العلم بفساد صلاتهم، الا أن تقتدي المرأة بالرجل فيغتفر الحائل.

و ليس النهر، و الطريق، و القصر الحائل وقت الجلوس خاصة، و المخرم، و الظلمة موانع. و لو صلى الإمام في محراب داخل، أو مقصورة غير محرمة فصلاة الجانبين باطلة ان لم يشاهدوا من يشاهده.

السادس: توافق نظم الصلاتين،

فلا يقتدى في اليومية بنحو الكسوف و العيد و بالعكس. و يجوز في ركعتي الطواف باليومية، و عكسه، و كذا الفرض بالنفل و النفل بالنفل في مواضع، و بعض اليومية ببعض، و مع نقص صلاة المأموم يتخير بين التسليم و انتظار تسليم الامام و هو أفضل، و لو زادت فله الاقتداء في التتمة بمسبوق من المأمومين.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست