responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 126

درجة» [1]، و الفذ بالذال المعجمة هو الواحد.

و عنه (صلى اللّه عليه و آله): «ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة فإن الذنب يأخذ القاصية».

و عن ابن بابويه: من ترك ثلاث جمع متواليات من غير علة فهو منافق [2].

و قد ورد عن الرضا (عليه السلام): «ان صلاة الجماعة أفضل من صلاة الانفراد في مسجد الكوفة» [3]، الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، و ما كثرة جمعه أفضل، الا أن يتعطل مسجد قريب بغيبته، و يجوز في الصحراء، و لا ريب أن المسجد أفضل.

و شروطها ستة:

أحدها: بلوغ الامام، و عقله، و إيمانه، و عدالته، و طهارة مولده، و صحة صلاته ظاهرا،

و قيامه بالنسبة الى من فرضه القيام، و إتقان القراءة إلا مع المماثلة، و ذكوريته ان أم ذكرا أو خنثى، و كونه غير مؤتم. فلا تصح إمامة الصبي و ان بلغ عشرا الا لمثله في النفل في بعض كلام الأصحاب، و لا المجنون و ان كان أدوارا إلا حال الإفاقة فيكره، و لا الكافر و الفاسق، و منه المخالف، و كذا ولد الزنا و ان أموا أمثالهم.

و طريق معرفة العدالة كما مر، و صلاة عدلين خلفه. و لا يكفي الإسلام، و لا التعويل على حسن الظاهر على الأصح، و الخلاف في الفروع مانع ان أبطل عند المأموم. و تؤم المرأة النساء. و لو تشاح الأئمة قدم مختار المأمومين، و مع الاختلاف فالأفقه، فالهاشمي، فالأقدم هجرة، فالأسن في الإسلام، فالأصبح وجها، فالقرعة. و الأمير في امارته، و الراتب، و ذو المنزل يقدمون مطلقا.


[1] انظر الوسائل 5: 370 باب 1 من أبواب صلاة الجماعة.

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 245.

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 245.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست