responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 116

و يكره عقص الشعر على الأقوى للرجل خاصة، و كذا التطبيق مطلقا.

الثاني: في أحكام السهو:

من سهى عن واجب في الصلاة و لم يتجاوز محله أتى به ركنا كان أولا، كمن سهى عن القراءة أو أبعاضها أو صفاتها و ذكر قبل الركوع، الا الجهر و الإخفات على قول قوي، أو عن الركوع أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه و لما يسجد أو عن الذكر فيه أو شيء من واجباته و لما يرفع رأسه، أو عن السجدتين أو إحداهما، أو التشهد أو أبعاضه، أو شيء من واجباته و لما يركع، أو بعده، أو الطمأنينة في إحدى السجدتين أو الذكر فيهما، أو شيء من واجباته و لما تزايل جبهته مسجده، أو عن رفع الرأس من الأولى أو الطمأنينة فيه و لما يسجد ثانيا.

و لو تجاوز محله بأن دخل في ركن آخر بطلت صلاته ان كان المتروك ركعا، و الا استمر وجوبا، فإن عادلة عمدا بطلت صلاته لا سهوا. ثمَّ ان كان المتروك سجدة أو أكثر كل واحدة من ركعة و لو من الركعتين الأوليين، أو تشهد، أو صلوات على النبي و آله، أو أبعاضها به بعد التسليم ناويا: أسجد السجدة المنسية، أو أ تشهد التشهد المنسي، أو أصلي الصلاة المنسية في فرض كذا أداء أو قضاء لوجوبه قربة الى اللّه.

و يجب فيه ما يجب في أجزاء الصلاة، و في بعض التشهد مع ذلك اعادته، و كذا في بعض الصلاة إعادتها، و يسجد للسهو مع الجزء المقضي بعده. و لو تعددت الأجزاء تعدد السجود ما لم يبلغ الكثرة، و انما يأتي به بعد الفراغ منها مرتبا بترتيبها.

و تجبان أيضا لزيادة سجدة، و للقيام في موضع القعود، و بالعكس، و للتسليم في غير محله نسيانا، و للكلام الممنوع منه كذلك، و للشك بين الأربع و الخمس و الأرجح وجوبهما مع ذلك لكل زيادة و لو نفلا، و لنقيصة الواجب خاصة كبعض

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست