responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 117

القراءة إذا لم تكونا مبطلتين و لو تعدد السبب فلا تداخل و يراعى فيهما ترتيب الأسباب و تأخيرهما عن الأجزاء المنسية، و ان تقدم السبب و هما بعد التسليم مطلقا.

و يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة، و فعلهما بعدها يغير فصل، و هما تابعان في الأداء و القضاء كالأجزاء، و نيتهما: اسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء أو قضاء لوجوبهما قربة الى اللّه و ذكرهما: بسم اللّه و باللّه و صلى اللّه على محمد و آل محمد، و يتشهد بعدهما خفيفا و يسلم.

و لو تخلل المنافي بينهما و بين الصلاة لم تبطل، و لا حكم لسهو الامام مع حفظ المأموم و ان اتحد، و بالعكس، الا أن يعلما شيئا فيلزمهما حكمه، و لا للسهو في موجب السهو أو في حصوله، و لا مع غلبة ظن أحد الطرفين بل يعمل عليه، و لا مع بلوغ الكثرة و يتحقق بتواليه ثلاثا في ثلاث فرائض أو فريضة واحدة، فيبني على فعل الواجب و عدم لحوق المبطل، و لو ترك جزءا يقضى مرارا أثرت الكثرة سقوط السجدتين لا سقوط تداركه.

و لو شك في واجب أتى به ان لم يتجاوز محله، فان تذكر أنه كان قد فعله بطلت صلاته ان كان ركنا، و الا فهو زيادة سهوا. و لو تجاوز محله لم يلتفت، كمن شك في النية و قد كبر، أو التكبير و قد قرأ، أو في القراءة بعد الركوع، و لو كان قبله فقولان.

و الأولى عدم الالتفات لو شك قانتا، أو فيه، أو في رفع الرأس منه بعد السجود لا قبله، أو في شيء من واجباته بعد الرفع منه، أو في شيء من واجبات السجود بعد الرفع منه، أو فيه، أو في الطمأنينة و قد سجد ثانيا، أو في السجود و قد ركع بعده، و كذا التشهد و أبعاضه، و لو شك فيهما قبل الركوع و بعد استيفاء القيام فعدم الالتفات قوي.

و لو تعلق الشك بالركعات: فان كان في الثنائية أو الثلاثية، أو لم يدر كم

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست