و التسميت، فان ذلك يستحب، ورد جواب التسليم بمثله فإنه واجب.
و يجب تقديم الحمد على السورة، فلو خالف عمدا بطلت صلاته، و ناسيا يعيد السورة. و القراءة بالعربية، فلا تجزي غيرها و لو مع العجز، و رعاية النظم فلا تجزئ القراءة مقطعة كأسماء العدد. و يجب كونها عن ظهر القلب على الأصح، و مع العجز و ضيق الوقت عن التعلم يجزئ من المصحف. و لو لم يحسن الفاتحة قرأ ما يحسن منها مع الضيق، و عوض عن الفائت من غيرها مراعيا للترتيب، فلو علم أولها أخر العوض و بالعكس.
و لو لم يحسن شيئا منها قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها متتاليا، فان تعذر جاز متفرقا، فان لم يحس شيئا عوض بالتسبيح المجزي في الركعتين الأخيرتين، و الأول أن يكرره ليساوي حروفها. و لو أحسن الذكر بالعجمية أتى به كذلك بخلاف القراءة و لو لم يحسن قرآنا و لا ذكرا وجب الوقوف بقدرها على قول، و في بعض الأخبار إيماء اليه، و لو أمكن الائتمام حينئذ وجب، و لا يجزي مع إمكان التعلم، و في السورة يقرأ ما تيسر عند العجز عن الكاملة، فإن تعذر أجزأت الفاتحة عند الضيق.
و الأخرس يحرك لسانه و يعقد قلبه بمعناها ان أمكن فهمه، و إلا كفت الحركة و يشير بإصبعه في رواية. و كذا تكبيره و تشهده، و سائر الأذكار. و الأليغ و شبهه يجتهد في إصلاح اللسان، فان عجز أجزأ مقدوره.
و يجب الجهر للرجل اختيارا، و الخنثى ان لم يسمعه أجنبي في الصبح و أوليي العشاءين، و أقله إسماع الصحيح القريب و لو تقديرا. و الإخفات في البواقي مطلقا، و أقله إسماع نفسه و لو تقديرا. و لا جهر على المرأة، و يشترط لجوازه أن لا يسمع أجنبي. و لا يقرأ في الفريضة عزيمة، و لا ما يفوت الوقت بقراءتها.
و يكره القران بين سورتين على الأصح، إلا في الضحى و ألم نشرح، و الفيل و لإيلاف، فإن كل اثنتين منها كسورة واحدة، و تجب البسملة بينهما و ترتيب المصحف.