و يجوز العدول عن سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف على الأشهر، إلا في التوحيد فيحرم مطلقا، الا الى الجمعتين في الجمعة و ظهرها بشرط عدم التعمد و أن لا يبلغ النصف، و إذا عدل أعاد البسملة وجوبا. و هكذا لو بسمل بغير قصد سورة أعاد مع القصد، و لو جرى لسانه على بسملة و سورة فالأقرب الاجزاء، و لو لزمته سورة بعينها لم يجب القصد.
و لا سورة في الأخيرتين، بل يتخير بين الحمد و تسبيحات الأربع و صورتها:
سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر. و تجب فيها الموالاة، و الإخفات و كونها بالعربية، و مراعاة ما ذكر، و لو كررها ثلاثا على قصد الوجوب أجزأ و لا يعدل عنها إلى القراءة بعد الشروع، و لو قصد إحداهما فسبق اللسان إلى الأخرى فالتخيير باق.
و يحرم قول آمين و لو في غير آخر الحمد سرا و جهرا، و تبطل به الصلاة على الأصح إلا لتقية.
الخامس: الركوع:
و هو ركن في كل ركعة مرة، و يجب فيه الانحناء حتى تصل كفاه ركبتيه، سواء الرجل و المرأة، و فاقد اليدين و قصيرهما و طويلهما ينحني كمستوي الخلقة.
و يجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فلو قصد غيره كقتل الحية لم يعتد به، و وجب الانتصاب ثمَّ الركوع، و لو افتقر الى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب بحسب الممكن.
و تجب الطمأنينة فيه بمعنى السكون، و الاستقرار بقدر الذكر الواجب و ان لم يحسنه، و الذكر فيه و أفضله: سبحان ربي العظيم و بحمده، و أكمله تكرارها ثلاثا، و يتخير في تعيين الواجبة منها، و لو أطلق أجزأ و حمل على الاولى، و يجزي سبحان اللّه و نحوه مما يعد ذكرا.