responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 101

بعض الأمة فكالحرة، و لو عرض في أثناء الصلاة و علمت به استوت، فان استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت.

و لو انكشفت عورة المصلي بغير فعله فلا ابطال و وجب المبادرة إلى الستر، و لو صلي عاريا نسيانا أعاد على الأصح و ان خرج الوقت. و واجد ساتر احدى العورتين يؤثر به القبل، و إحدى قبلي الخنثى، قيل: يؤثر الذكر، و يحتمل مخالف العورة المطلع. و لو حاذى خرق الثوب العورة فجمعه أجزأ، لا ان وضع يده عليه، و يجب الستر من الجوانب لا من تحت، الا أن يصلي على مرتفع.

و ضابط الستر: ما يخفي به اللون و الحجم و لو حشيشا و نحوه، و مع فقده فالطين، ثمَّ الماء الكدر، ثمَّ الحفيرة، ثمَّ الجب و نحوه. و مع فقد الجميع و لو بشراء أو استئجار يصلي عاريا قائما مع أمن المطلع، و جالسا لا معه، مؤمئا في الحالين، و يجعل السجود اخفض.

و يعتبر في الساتر أن لا يكون جلد ميتة و لو دبغ أو كان شعسا، و في حكمه ما يوجد مطروحا، أو في يد كافر، أو في سوق الكفر، أو في يد مسلم مستحل الميت بالدباغ على قول، الا أن يخبر بالتذكية فيقبل بخلاف ما يوجد في سوق الإسلام، أو مع مسلم غير مستحل أو مجهول الحال و لا جلد غير المأكول و ان ذكي و دبغ، أو كان ما لا يتم الصلاة منفردا، و لا شعره و لا صوفه و وبره، الا الخز وبرا و جلدا على الأصح، و السنجاب على كراهية، و لا حريرا محضا للرجل و الخنثى، كما لا يجوز لبسه لهما أصلا في غير الحرب و الضرورة.

و يجوز الكف به الى أربع أصابع، و اللبنة منه، و التكة و نحوها على كراهية، و افتراشه و الصلاة عليه. و يجوز للمرأة لبسه و الصلاة فيه، و الممتزج للجميع و لو قل الخليط، الا مع صدق الحرير عليه لاضمحلاله، لا الحشو به. و لو لم يجد الا الحرير صلى عاريا بخلاف النجس فيقدم عليه، و لا ذهبا للرجل و الخنثى و لو

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست