خاتما أو مموها به، و لا مغصوبا و ان لم يكن ساترا، و لو جهل الغصب أو نسيه فلا اعادة، لا ان جهل الحكم. و لو أذن المالك لمعين اختص الجواز به، أو مطلقا جاز لغير الغاصب.
و ما يستر ظهر القدم و لا ساق له تكره الصلاة فيه، و لو منع الثوب بعض الواجبات لثقله أو اللثام لم يجز الصلاة فيه، الا مع الضرورة.
الرابع: المكان:
و يشترط إباحته إما بكونه مملوك العين، أو المنفعة بعوض و بدونه، أو للإذن فيه اما صريحا، أو ضمنا، أو فحوى، أو بشاهد الحال حيث لا مانع. فلا يصح في المغصوب و لو صحراء، سواء فيه غصب العين و هو ظاهر، أو المنفعة كادعاء الاستئجار كذبا. و لو أذن المالك لمعين أو مطلقا فكما سبق، و لو رجع عن الاذن قبل الشروع لم يجز الفعل، و لو ضاق الوقت صلى خارجا، و بعده [1] فيه أوجه [1].
و يشترط طهارة موضع الجبهة من كل نجاسة إذا كان محصورا، أما مساقط باقي الأعضاء فلا، الا أن تتعدى نجاسته التي لم يعف عنها الى المصلى أو محمولة.
و في جواز محاذاة الرجل للمرأة، أو تقدمها عليه في الصلاة قولان، أصحهما الكراهية، سواء المحرم و الأجنبية و الزوجة، و لو فسدت احدى الصلاتين فلا حرج، و يزول المنع بالحائل أو التأخر، أو بعد عشر أذرع.
[1] نعني للأصحاب فيه أقوال خمسة: الأول: القطع و الصلاة بعد الخروج، و الثاني:
إتمام الصلاة في المكان، الثالث: إتمام الصلاة خارجا جمعا بين الحقين، الرابع: التفصيل لضيق الوقت فيصلى خارجا و مع السعة فيقطع و يصلى بعد خروجه، الخامس: التفصيل بأن يكون الاذن في الصلاة صريحا فيتم ما لم يتجدد على المالك ضررا، و كونه ضمنا أو فحوى أو شاهد الحال، فيقطع و يصلى بعد خروجه و هو قريب الا أن يضيق الوقت فيصلى خارجا.