responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 100

و قيل: يمتدان بامتداد وقت الفضيلة، و هو قوي.

و يوم الجمعة يزيد أربعا و يصلي ستا عند انبساط الشمس، و ستا عند ارتفاعها، و ستا عند قيامها، و ركعتين عند الزوال، و يجوز تأخيرها عن العصر. و صلاة ست بين الفرضين، و لو خرج وقت النافلة و قد تلبس بركعة أتمها، إلا يوم الجمعة.

و وقت نافلة المغرب عند فراغها الى ذهاب الحمرة المغربية، و لا يزاحم بها، و وقت الوتيرة بعد العشاء و يمتد كوقتها.

و صلاة الليل و الشفع و الوتر بعد انتصافه، و قربها من الفجر أفضل، و يجوز تقديمها لعذر كما في الشاب و المسافر و قضاؤها أفضل، و لو طلع الفجر و قد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد.

و وقت نافلة الصبح بعد الفراغ من الليلية، و تأخيرها إلى طلوع الفجر الأول أفضل، و يمتد وقتها إلى الاسفار.

و يجب معرفة الوقت باليقين، و مع تعذره يكفي الظن المستفاد من الامارات كالأوراد و الأحزاب، فإن طابق أو دخل الوقت عليه متلبسا أجزأت، و الا أعاد.

و المكفوف يقلد العدل العارف بالوقت، و كذا المحبوس و العامي.

الثالث: ستر العورة:

و هو شرط في الصلاة مع القدرة، و في غيرها و غير الطواف انما يجب مع ناظر يحرم التكشف له. و عورة الرجل هي القضيب و الأنثيان و الدبر، و المرأة جميع رأسها مع الشعر و الأذنين و العنق و بدنها، عدا الوجه و الكفين من الزند و القدمين من مفصل الساق، ظاهرهما و باطنهما، نعم يجب ستر جزء من الكف و القدم من باب المقدمة، كإدخال جزء من غير محل الفرض في الطهارات.

و الأمة المحضة و الصبية لا يجب ستر رأسها، و الخنثى كالمرأة، و لو تحرر

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست