و يوم الجمعة يزيد أربعا و يصلي ستا عند انبساط الشمس، و ستا عند ارتفاعها، و ستا عند قيامها، و ركعتين عند الزوال، و يجوز تأخيرها عن العصر. و صلاة ست بين الفرضين، و لو خرج وقت النافلة و قد تلبس بركعة أتمها، إلا يوم الجمعة.
و وقت نافلة المغرب عند فراغها الى ذهاب الحمرة المغربية، و لا يزاحم بها، و وقت الوتيرة بعد العشاء و يمتد كوقتها.
و صلاة الليل و الشفع و الوتر بعد انتصافه، و قربها من الفجر أفضل، و يجوز تقديمها لعذر كما في الشاب و المسافر و قضاؤها أفضل، و لو طلع الفجر و قد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد.
و وقت نافلة الصبح بعد الفراغ من الليلية، و تأخيرها إلى طلوع الفجر الأول أفضل، و يمتد وقتها إلى الاسفار.
و يجب معرفة الوقت باليقين، و مع تعذره يكفي الظن المستفاد من الامارات كالأوراد و الأحزاب، فإن طابق أو دخل الوقت عليه متلبسا أجزأت، و الا أعاد.
و المكفوف يقلد العدل العارف بالوقت، و كذا المحبوس و العامي.
الثالث: ستر العورة:
و هو شرط في الصلاة مع القدرة، و في غيرها و غير الطواف انما يجب مع ناظر يحرم التكشف له. و عورة الرجل هي القضيب و الأنثيان و الدبر، و المرأة جميع رأسها مع الشعر و الأذنين و العنق و بدنها، عدا الوجه و الكفين من الزند و القدمين من مفصل الساق، ظاهرهما و باطنهما، نعم يجب ستر جزء من الكف و القدم من باب المقدمة، كإدخال جزء من غير محل الفرض في الطهارات.
و الأمة المحضة و الصبية لا يجب ستر رأسها، و الخنثى كالمرأة، و لو تحرر