responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 99

الثاني: الوقت:

فللظهر زوال الشمس، و يعلم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه في أطول أيام السنة بمكة و صنعاء، و بظهور الظل في جانب المشرق، و يختص بمقدار أدائها تامة الافعال. و المشروط أقل الواجب، و يختلف باختلاف لزوم القصر و الإتمام، و مصادفة أول الوقت متطهرا و محدثا و نحوه، و لو نسي بعض الأفعال كالقراءة لم يجب تأخير العصر بمقدار أدائه، و لو كان مما يتلافى أو يسجد له اعتبر تقديمه، ثمَّ يشترك الوقت بينها و بين العصر و الظهر مقدمة، فلو نسي الظهر و أتى بالعصر في المشترك عدل ان تذكر في الأثناء، و إلا صحت العصر و أتي بالظهر أداء.

و وقت الفضيلة الى أن يصير الفيء الزائد مثل الشخص لا مثل المتخلف قبل الزوال.

و للعصر الى أن يصبر مثليه، و وقت الاجزاء الى أن يبقى للغروب مقدار العصر فيختص بها. و لو أدرك قبل الغروب مقدار خمس تامة الأفعال و الشروط و لم يكن صلى وجب الفرضان أو مقدار ركعة وجبت العصر أداء.

و للمغرب غروب الشمس، و يعلم بذهاب الحمرة المشرقية، لا باستتار القرص.

و يختص بمقدار أدائها ثمَّ يدخل وقت العشاء على معنى الاشتراك الى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها. و وقت الفضيلة إلى ذهاب المغربية.

و للعشاء الى ربع الليل، و وقت الاجزاء الى أن يبقى للانتصاف مقدار العشاء و يدرك الفرضين لو لم يكن صلى بإدراك خمس و العشاء بإدراك ركعة.

و للصبح طلوع الفجر الثاني و هو المعترض، فضيلته إلى الاسفار و التنوير، و اجزاؤه إلى طلوع الشمس.

و وقت نافلة الزوال الى أن يزيد الفيء قدمين، و العصر الى أربعة أقدام،

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست