responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 207

و أي عاقل يشك في أن جميع المسلمين في بر و بحر و سهل و جبل و قرب و بعد لا يذهبون الى تحريم الزنا و الخمر، و ان أحدا منهم لم يذهب في الجد و الأخ إذا تفردا بالميراث الى أن المال للأخ دون الجد، و أنهم لا يختلفون الان و ان كان في هذه المسألة خلاف قديم بين الأنصار، في أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل.

و لو شككنا في هذا مشكك فقال: في فقهاء الأمة و علمائها من يذهب الى مذهب الأنصار، ان الماء من الماء. لعنفناه و نكبناه، و ان كنا لا نعرف فقهاء الأمة و علماءها في الأمصار على التعيين و التمييز.

و كما ان مذاهب الأمة بأجمعها محصورة معلومة، فكذلك مذاهب كل فرقة من فقهائها و طائفة علمائها، فان مذاهب أبي حنيفة محصورة بالروايات المختلفة عنه مضبوطة، و كذلك مذاهب الشافعي، و ان كانت له أقوال مختلفة في بعض المسائل، فقد فرق أصحابه و العارفون بمذهبه بين المذهب الذي له فيه أقوال و بين ما ليس له فيه الّا قول واحد.

فلو أن قائلا قال لنا: إذا كنتم لا تعرفون أصحاب أبي حنيفة في البر و البحر و السهل و الجبل و الحزن و الوعر، فلعل فيهم من يذهب الى ما يخالف من اجتمع ممن تعرفون علمه، و كذلك لو قال في مذاهب الشافعي، لكنا لا نلتفت الى قوله، و نقول:

قد علمنا ضرورة خلاف ما تذكرونه، و قطعنا على أن أحدا من علماء أصحاب أبي حنيفة أو أصحاب الشافعي لا يذهب قريبا كان أو بعيدا، الى خلاف ما عرفناه و وقع الإطباق عليه من هذه المذاهب، و أن التشكيك في ذلك كالتشكيك في سائر الأمور المعلومة.

و إذا استقرت هذه الجملة و كان مذهب الإمامية أشد انحصارا و انضباطا

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست