responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 9
والاقدام عليهم، فتشريع الولاية لهم وان كانوا فاسقين ليس منافيا لحكمة الله ولا مخالفا لسنته وقد ملا قلوبهم المحبة وجبلهم على الشفقة والمودة. وثانيا بانه يمكن ان يقال يجب على لحاكم عزل الولي، أو ضم آخر عادل إليه إذا علم خيانة في مال المولى عليه، وظهر سوء حاله وبان عدم رعايته لمصالحه فجعل الولاية للفاسق ومع وجوب عزله على الحاكم، أو ضم غيره إذا ثبت خيانته ليس منافيا للحكمة ولا مخالفا للسنة وطريق العدالة، فالاستدلال بحكم العقل لاعتبار العدالة غير تام، ولكنه بناء على تمامية حكم العقل يكون كالقرينة المتصلة بالكلام فيمنع عن انعقاد الظهور في النصوص وشمولها للفاسق، ويوجب انصرافها إلى العدول واختصاصها بهم واما الاستدلال بالنقل فقد وقع في كلام صاحب الايضاح، فانه بعد ما ادعى الاستحالة من حكمة الصانع ان يجعل الفاسق امينا يقبل اقراره، و ينفذ امره، قال: مع نص القرآن على خلافه والمراد من نص الكتاب اما قوله تعالى " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ". كما اشار إليه في جامع المقاصد، أو قوله تعالى! ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا " كما احتمله آخر. والاستدلال بالاية الاولى يمكن ان يكون من وجهين: احدهما ان الله تعالى نهى عن الركون والاعتماد إلى الظالم فلا يعقل ان يعتمد عليه ويركن إليه، بان يجعله وليا على الضعفاء من عباده ويفوض امرهم إليه، وثانيهما ان الفاسق الذى هو الظالم لو كان وليا يجب اعتماد الناس عليه، وركونهم إليه، بقبول اخباره، فيما يتعلق بالتصرف في اموال ولده وقد نهى عن الركون إليه، والاعتماد عليه، والا يلزم لغوية ولايته واما الاية الثانية، فتقريب الاستدلال بها، ان الاب الفاسق، إذا كان وليا يجب تصديقه، وعدم التفحص والتبين من افعاله واقواله، وقد اوجب الله تعالى التبين والتفحص عن بناء الفاسق، وهذا غاية تقريب الاستدلال بالآيتين. واما الجواب عن الاولى، ان ولاية الفاسق على ولده، وابنه ونفوذ اقراره فيه كولايته على نفسه، فالاية كما لا تشمل ولايته على نفسه فكذلك منصرفة عن


نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست