responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 10
الولاية على ولده الذى هو بمنزلته. وتفصيل ذلك وتوضيحه: ان الابن قطعة من الاب، وبضعة منه، بل اعز إليه من نفسه، والذ من شخصه، فليس احد اوى بالولاية عليه من ابيه، لانه مجبور على مراعات مصالح ولده، فكما ان تشريع الولاية للفاسق على نفسه لا يعد ركونا إليه، ولا يوجب الاعتماد عليه فكذلك ولايته على ابنه الذى هو منه وقطعته وبضعته وبتقرير آخر الظاهر من الركون المنهى عنه في الولاية هو الاعتماد على الظالم، والركون إليه فيما يتعلق بالغير، ويرجع إليه، بان يجعله وليا عليه، لا الاعتماد عليه فيما يرجع إلى نفسه، ويتعلق بامور شخصه، ولذا لا يستشكل احد في قول عليه السلام اقرار العقلاء على انفسهم جايز بان شموله للفاسق مستلزم لجواز الركون إلى الظالم، فحينئذ يقال: ان الولد بمنزلة نفس الوالد ومهجته، وتشريع الولاية له عليه إذا كان فاسقا ليس مشمولا للآية كما ان ولايته على نفسه كذلك فتدبر واما عن الثانية، فالجواب عنه نظير الجواب عن الآية الاولى، وتوضيحه ان الابن ومصالحه كما تقدم راجع إلى الاب، وانه بمنزلة نفسه فيكون اقراره في حق ولده، كاقراره في حق نفسه في النفوذ، وآيه النبأ بعد ثبوت نفوذ الاقرار من العقلاء لقوله عليه السلام اقرار العقلاء على انفسهم جائز، كما لا يشمل اقرار الفاسق على نفسه، فكذلك لا يشمل اقراره في حق من هو كنفسه، وبالجملة بعد كون الاولاد بمنزلة الاباء وثبوت الوحدة بينهم عند العرف يكون اخبارهم واقرارهم جائزا في حق اولادهم ايضا، إذا الاباء والاجداد لا يقدمون على ما يضرهم ويفسد امرهم، كما لا يقدمون على ما يضر بانفسهم بما هم عقلاء، والجاصل ان الاية لا يشمل اخبار الفاسق في حقه ولا توجب التبين والتثبت عنه، وكذلك اخباره في حق اولاده، الذين هم بمنزلته، وليس هذا من باب تخصيص الآية، بل هو نظير الحكومة واخراج فرد من العموم بالتنزيل منزلة النفس المقر، هذا إذا لم تكن الاية منصرفة عن الاخبار والاقرار على نفسه، والا فخروجه من باب التخصص ويمكن الاستدلال لا شتراط العدالة في الاب والجد بقوله تعالى (لا ينال


نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست