responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 7
الاضطرار والاحتياج، أو لا يصلح ذلك، بل لقائل ان يقول ان مفاد تلك النصوص المور الاخلاقية النوعية المطلوبة عند النوع والمرضية عند العرف حتى بالنسبة إلى الكبار من الاولاد المقيد بها الاسنان في شؤنه الحياتية وامورها العادية، لا انها في مقام جعل. الولاية وتشريعها، للوالد على الولد، كما هو الظاهر ولكن ما يسهل الخطب، ويهون الامر استدلال الامام عليه السلام بها لاثبات الولاية والسلطنة للجد على نكاح الصغيرة فيعلم منه انها مسوقة لاعطاء الولاية وجعلها للاب، لا انها في مقام بيان جهات اخلاقية نوعية، وعواطف انسانية مستحسنة عند العرف ومرضية، فلابد من ذكر النصوص والبحث حولها بالخصوص. روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى المعراء عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال انى لذات يوم عند زياد بن عبد الله، إذ جاء رجل يستعدى على ابيه، فقال اصلح الله الامير ان ابى زوج ابنتى بغير اذنى، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل، فقالوا: نكاحها باطل، قال عليه السلام: ثم اقبل على فقال ما تقول يا ابا عبد الله فلما سئلني. اقبلت على الذين اجابوه، فقلت لهم الستم تروون انتم عن رسول الله ان رجلا يستعديه على ابيه في مثل هذا فقال رسول الله انت ومالك لابيك قالوا: بلى فقلت لهم: فكيف يكون هذا هو وماله لابيه، ولا يجوز نكاحه فاخذ بقولهم وترك قولى. والخبر صريح في ان ما رواه عليه السلام عن العامة ردا عليهم تمسك به لاثبات الولاية للاب على الابن وجواز تصرفه في ماله: ونفاذ امره في حقه وحمل الرواية على الولاية المطلقة للاب على الابن، حتى بالنسبة إلى نفسه وانه مثل العبد الذى لا يقدر على شئ، وان كان مقطوع الخلاف الا ان ارادة معنى شامل لجواز تصرفاته في ماله مطلقا أو عند الضرورة بان ياخذ منه إذا احتاج إليه ويصح بيعه وشرائه إذا توقف ذلك عليه قريب جدا، وهذا وان كان يشمل الكبير والصغير من الاولاد لكن النصوص


نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست